الاسترداد في المورد الثابت فيه حق الرد. لا أنه عبارة عن حق الاسترداد والرد، فإن الأخير لا يستدعي الاطباق لأن كبراه محل خلاف، كما عرفت.
وإذا عرفت أن نظر الشيخ (قدس سره) إلى هذه الجهة تعرف عدم وقع كلا الاشكالين في كلامه، بل يكون كلامه واستشهاده متينا. فتدبر ولاحظ.
الوجه الثالث: أنه قد قرن في بعض الأخبار (1) بين هذا الخيار وخيار الحيوان وحكم بهما على موضوع واحد، وبما أن خيار الحيوان لا يثبت للوكيل في إجراء الصيغة لما دل على تقييده لصاحب الحيوان غير الصادق على الوكيل، فبوحدة السياق يثبت ذلك في خيار المجلس. والمورد ليس من موارد تعارض المطلق والمقيد المثبتين لاختلاف الحكمين، فورود الدليل المقيد المقتضي لتقييد موضوع خيار الحيوان بصنف خاص لا يستدعي حمل موضوع خيار المجلس المطلق عليه لاختلاف الحكمين.
وهذا الوجه لا يخلو عن مناقشة. وعمدة ما نقوله - مع الغض عما قيل فيه - أن وحدة السياق على تقدير تسليم كونها سببا للظهور، فهي إنما تسلم فيما إذا استفيد تقييد أحد الموضوعين المذكورين في دليل واحد من قرينة في نفس الدليل - كما يقال في حديث الرفع (2) وأن المراد من رفع ما لا يعلمون خصوص الشبهة الموضوعية بقرينة أخواتها -. أما إذا استفيد ذلك من دليل خارجي يكشف عن تقييد المراد الجدي، فلا معنى لدعوى وحدة السياق.
وما نحن فيه كذلك، إذ تقييد موضوع خيار الحيوان بالمالك من دليل آخر منفصل، فلا تتجه دعوى وحدة السياق. فما نحن فيه نظير ما لو قال أكرم العالم ثم ورد دليل أن النحوي العادل هو الذي يجب إكرامه دون غير العادل، فهل يسري هذا التقييد إلى الفقيه وغيره بدعوى وحدة السياق؟.
الوجه الرابع: أن سائر أنحاء الخيارات لا يلتزم الفقيه بثبوتها في حق الوكيل