الأول: إسقاطه بعد العقد، ولا كلام في صحته إذا كان بعد الثلاثة وفي زمان فعلية الخيار.
إنما الاشكال في صحته إذا كان قبل انتهاء الثلاثة، ووجهه أنه يكون من اسقاط ما لم يجب، إذ فعلية الخيار بعد الثلاثة.
أقول: إن أريد بالاسقاط قبل انتهاء الثلاثة تحقق السقوط فعلا، فهو محال إذ لا حق كي يسقط. وإن أريد به الانشاء الفعلي للسقوط كي يتحقق السقوط في ظرف ثبوت الخيار، فليس قبل الثلاثة إلا الاسقاط الانشائي على تقدير حدوث الخيار وفعليته، فلا محالية فيه كما لا يخفى، لكن فيه اشكال من جهتين:
الأولى: أنه يرجع إلى التعليق في الانشاء، لأن المنشأ هو السقوط على تقدير فعلية الخيار وتحقق ظرفه، وهو - أي التعليق - باطل في المعاملات.
ويمكن دفعه: بأن امتناع التعليق ليس عقليا بل إجماعيا، ولا إجماع على عدم صحة الاسقاط فيما نحن فيه.
الثانية: أن دليل تحقق السقوط بالاسقاط هو الاجماع على أن لكل ذي حق اسقاط حقه، وهو مشكوك الشمول لما نحن فيه - أعني ما كان الاسقاط فعليا والسقوط استقباليا. وبعبارة أخرى: ما لم يكن انشاء الاسقاط في ظرف فعلية الحق -. فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة اسقاط الحق الثابت فعلا. وعلى هذا فتشكل صحة الاسقاط قبل انتهاء الثلاثة.
الثاني: - من المسقطات - اشتراط سقوطه في متن العقد، والوجه في صحته عموم " المؤمنون عند شروطهم " (1).
لكن استشكل (2) فيه الشيخ (قدس سره) بأن العموم المزبور إنما يقتضي نفوذ الشرط فيما كان مشروعا في حد نفسه ولا يثبت مشروعيته إذا لم يكن مشروعا في نفسه.
وعليه، فصحة الشرط فيما نحن فيه تتوقف على المفروغية عن مشروعية