كتنزيل زيد الجاهل منزلة العالم ليترتب عليه أثر العالم، وكتنزيل الطواف منزلة الصلاة بلحاظ ترتيب آثار الصلاة عليه.
وبالجملة، هذا المعنى معقول في حد نفسه وليس بعزيز في موارد الفقه نفيا وإثباتا. ففي مثل شراء من ينعتق عليه يلتزم بها جمعا بين دليل (1) لا عتق إلا في ملك ودليل (2) عدم ملكية عموديه، فيلتزم بأن الثابت الملكية التقديرية بلحاظ ترتب صحة العتق.
والخلاصة أن الالتزام بالملكية التقديرية يرجع إلى الالتزام بتنزيل ما لا يملك منزلة المملوك بلحاظ أثر خاص.
إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في ثبوت الخيار في صورة شراء من ينعتق عليه.
وتحقيق ذلك: أن محتملات حقيقة الخيار ثلاثة:
الأول: أنه حق متعلق بالعين، فيكون عبارة عن حق تراد العينين.
الثاني: أنه حق متعلق بالعقد ولكنه بلحاظ تراد العينين، بحيث يكون فسخ العقد وسيلة للرجوع بالعينين.
الثالث: أنه حق متعلق بالعقد رأسا بلا لحاظ هذه الجهة بالمرة.
ومن الواضح أنه بناء على الوجهين الأولين، لا يثبت الخيار في مورد تلف العوضين أو أحدهما، لامتناع التراد والرجوع في المبادلة.
وأما بناء على الوجه الثالث، فقد يستظهر ثبوت الخيار لعدم قوام فسخ العقد بوجود العينين. وبما أنه لم يتضح من أدلة الخيار كونه على الوجه الثالث إن لم نقل بظهور الدليل في أنه حق لوحظ فيه الرجوع في المبادلة، فهو إما حق الرجوع بهما رأسا أو حق الفسخ بلحاظ الرجوع بهما، كفى ذلك في نفي ثبوت الخيار في مورد تلف أحد العوضين لإجمال الدليل وقصوره عن شمول مثل هذه الصورة.
هذا مع أنه لو سلم أن الخيار مجعول على النحو الثالث، فلا ثبوت له في صورة