والآخر: أن الخيار هل يتعلق بخصوص الأفعال أم أنه يتعلق بالأعم من الفعل والعين؟
الخيارات لا بد من إيقاع البحث في ذلك لأنه ذو ثمرة عملية، لوقوع البحث - فيما يأتي إن شاء الله تعالى - في أن ثبوت الخيار هل تكون ثمرته أن يكون لذيه حق فسخ العقد أو حق استرداد العين؟
ونتيجة هذا البحث تظهر في صورة تلف العين، فإنه يسقط الخيار على الثاني لانتفاء موضوعه دون الأول.
ومن الواضح أن هذا البحث إنما يتأتى لو صح تعلق الخيار بالعين، فيقال: إن الدليل المتكفل لإثبات الخيار بلا أن يعين متعلقه هل مقتضاه تعلقه بنفس العقد فيكون له حق فسخه، أو بالعين فيكون له حق استردادها؟، لأن كلا من العقد والثمن والمثمن من شؤون المعاملة، فيحتمل تعلق الخيار بكل منهما.
أما لو فرض عدم صحة تعلق الخيار بالأعيان لم يتأت البحث المزبور، بل يتعين تعلق الخيار بالعقد، فإنه فعل اختياري - كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى -.
وبعد ذلك نقول: إن الشيخ (قدس سره) ذكر للخيار تعريفات ثلاثة: أحدها لغوي، والآخران اصطلاحيان.
أما اللغوي، فقد أشار إليه بما ذكره من أن الخيار اسم مصدر من الاختيار، ولكنه أهمل بيان معنى الاختيار وايضاح مفهومه.
وقد ذهب السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) في حاشيته إلى أن معناه هو السلطنة، ويظهر ذلك من المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) وإن لم يصرح بذلك لكنه يستفاد من كلامه. كما ذكر السيد الطباطبائي أن الخيار لا يضاف إلى غير الأفعال لأن مصدره وهو الاختيار لا يضاف إلا إلى الأفعال دون الأعيان والمنافع.