لم يكن وجه للحكم بعدم جواز نقض الشرط لارتفاع موضوعه، فأي ربط لهذا البيان بما أفاده من أن لزوم الشرط لا يقتضي عدم تأثير الفسخ فيه.
وبالجملة، نظر الشيخ (قدس سره) إلى أن مقتضى إطلاق دليل الوفاء بالشرط - على أي تقدير في مؤداه من كونه حكما ارشاديا أو غيره - هو الأمر بالوفاء بعد تحقق الفسخ الملازم ذلك لعدم تأثير الفسخ، كما عرفت.
ثم إنه بناء على الطرف الثالث للترديد قد عرفت أن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) ذهب إلى تمامية ما أفاده الشيخ (قدس سره)، لكنه استشكل في صحة اختيار هذا الطرف وأنه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه على العكس من الأمر بالوفاء بالعقود فإنه يحمل على وجوب ترتيب آثار العقد لقرينة عرفتها.
وقد حمل السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) كلام الشيخ (قدس سره) على هذا المعنى واستشكل فيه:
أولا: بأن وجوب الوفاء إنما يقتضي وجوب العمل بالشرط ومقتضاه في المقام وجوب ترك الفسخ لا ترتيب أثر عدم الفسخ.
وثانيا: بأن وجوب ترتيب أثر عدم الفسخ مشروط ببقاء موضوعه وهو عدم الفسخ. وأما إذا فسخ فلا يبقى شرط حتى يجب الوفاء به بمعنى ترتيب أثره لا أقل من الشك وهو مانع عن التمسك بالعموم، كما قلنا بنظيره في عموم * (أوفوا بالعقود) *.
وأورد المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) على الشيخ (قدس سره) - بناء على كون مراده هذا الاحتمال - أنه مع احتمال انحلال المعاملة لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق على عدم حل المعاملة لأن بقاء المعاملة غير محرز.
ثم ذكر (رحمه الله) أن التمسك باستصحابها لاحراز الموضوع ثم التمسك بالاطلاق باطل بعد الدليل الاجتهادي المثبت للخيار. كما أنه إن خصصنا ذاك الدليل