الشروط قطع سلطنة المشروط عليه عن الامتناع من الفسخ وعدم كون رضاه الفعلي شرطا في تأثير الفسخ، ولا ريب أن نفي شرطية رضاه أعم من كونه سببا رافعا للعقد، بخلاف ما إذا علمنا من الخارج جواز التقايل منهما فإنه دليل على سلطنة كل منهما على الفسخ بالتراضي، فيجدي حينئذ قطع سلطنة المشروط عليه وعدم شرطية رضاه في تأثير الفسخ حيث علم سلطنة الآخر في نفسه على الفسخ برضا الآخر المفروض فعليته حال العقد وقيامه مقام رضا بعده.
وجميع هذه التقريبات مخدوشة:
أما الأول: فلأن مفاد دليل نفوذ الشرط ليس إلى لزوم العمل بالشرط لزوما تكليفيا إذا كان المشروط فعلا أو تحقق المشروط وضعا إذا كان نتيجة لا فعلا - كما تقدم بيانه -، فمفاد دليل النفوذ هو الجري على طبق الشرط المستتبع للحكم التكليفي عند شرط الفعل وللحكم الوضعي عند شرط النتيجة.
ومن الواضح أن شرط الخيار لا يقصد به إلا جعل الحق الخاص للمشروط له بلا نظر إلى تنزيل الرضا حال العقد منزلة الرضا بعده، فمن أين يثبت تنزيل الرضا حين العقد منزلة الرضا بعده كي يختص ذلك بمورد مشروعية الإقالة.
وأما الثاني: فلأن مقتضى دليل نفوذ الشرط هو تحقق المشروط، فلا يقتضي إلا ثبوت الحق للمشروط له ويكون أثر ذلك هو الالزام المشروط عليه، وليس هو متعلق الشرط ولا مفاد دليل النفوذ التابع لمفاد الشرط. ومنه يظهر الخدشة في..
الثالث: فإن عدم جواز امتناع المشروط عليه من الفسخ من آثار جعل الحق وثبوته بمقتضى دليل نفوذ الشرط لا أنه بنفسه متعلق الشرط أو مفاد دليل النفوذ.
إذن، فالوجه الأول لا يمكننا الالتزام به لعدم الدليل عليه.
الوجه الثاني: ما ورد في النص (1) من أنه ما جعل لله فلا رجعة له فيه.
فإنه قد يدعى شموله لكل معاملة قصد بها القربة، فلا يصح شرط الخيار فيها.
ولأجل وضوح المراد من هذا النص وما شابهه لا بد من ايقاع البحث في جهات: