أولا: أن هذا الشرط ليس من باب اسقاط ما لم يجب، إذ هو بالحقيقة شرط عدم ثبوت الخيار وإن عبر عنه بشرط السقوط، فلم يؤخذ فيه اسقاط الخيار بعد تحققه آنا ما. وهذا الايراد يتوجه على الشيخ (قدس سره) أيضا لاعترافه بأن الشرط من باب اسقاط ما لم يجب.
وثانيا: لو سلم ذلك، فاسقاط ما لم يجب إنما يمتنع إذا كان المراد به تحقق الاسقاط فعلا وتحقق السقوط فيما بعد، فإنه ممتنع لأنه من قبيل التفكيك بين الايجاد والوجود.
أما إذا أريد منه حصول الاسقاط والسقوط فيما بعد وبعد تحقق الخيار آنا ما، وإنما الشئ الحاصل فعلا هو الانشاء الذي يصير سببا لتحقق الاسقاط والسقوط في ظرفه القابل له، فهو مما لا مانع منه ومجرد تسميته باسقاط ما لم يجب لا يستلزم محذورا.
فيراد من اسقاط ما لم يجب ههنا: ايجاد ما يستلزم سقوط شئ لم يتحقق فعلا عند تحققه وفي ظرفه. فلاحظ.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) ذهب إلى أنه يمكن أن يستأنس لدفع الاشكال من الوجهين الثاني والثالث من صحيحة مالك بن عطية (2) وهي: " قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك، قال (عليه السلام): لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم ".
ووجه دلالتها على دفع الاشكالين واضح، فإنها بدلالتها على نفوذ الشرط تكشف عن أن الشرط ههنا لا يستلزم مخالفة للكتاب والسنة مع أنه يتنافى مع