وأما الوجه الثاني: فهو ما أفاده الشيخ (قدس سره) (1) من أن عموم وجوب الوفاء بالشرط يدل على وجوب ترتيب آثار الشرط وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ فيستلزم كون الفسخ الواقع لغوا، كما تقدم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء.
وقد أورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) - والظاهر أنه حمل كلام الشيخ على كون مقتضى الاطلاق حرمة الفسخ بعد الفسخ الأول الكاشف عن لغوية الفسخ الأول -:
بأن اللازم من التمسك بهذا الاطلاق عدم التمسك به، وذلك لأن مقتضى دلالته على حرمة الفسخ بعد الفسخ الأول أن الفسخ غير مؤثر، فإذا لم يكن مؤثرا لم يكن معنى لتحريمه لأنه لغو، فيلزم من وجوده عدمه.
ولا يخفى أن النكتة التي يستند عليها ايراده (رحمه الله) هو أن مقتضى النهي هو الصحة ويستحيل أن يتعلق النهي بما لا يترتب عليه الأثر من المعاملات.
وقد أورد المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) على هذا الاحتمال لكلام الشيخ - وهو إرادته أن الأمر بالوفاء بالشرط يقتضي حرمة الفسخ مولويا -: بأن حرمة الفسخ عرفت أنها لا تقتضي عدم تأثير الفسخ بل يستحيل اقتضاؤه لعدم التأثير. ويشير بقوله:
" عرفت " إلى ما حققه في مكان آخر من أن النهي يقتضي صحة المعاملة ويستحيل أن يؤثر في فسادها وإلا لزم من وجود النهي عدمه.
ومن هنا تعرف أن ركيزة الايرادين هو أن مقتضى النهي عن المعاملة صحتها لا فسادها وإلا لزم من وجوده عدمه.
أقول: إن تمسك الشيخ (قدس سره) باطلاق وجوب الوفاء بالشرط لاثبات حرمة الفسخ ثانيا بعد الفسخ أولا الذي قصد به بيان عدم نفوذ الشرط يبتني على عدم