ومنه تعرف ما في كلام المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) فإنه قال - بعد التشقيق والتقسيم -: " فالمدار على صدق تعلق العقد بالحيوان وذلك يدور مدار أخذ عنوان الحيوان في متعلق العقد فإن أخذ ثبت الخيار وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه سمكا مخرجا من الماء أو بعيرا ماشيا في البر ".
فإن ما ذكره يبتني على أخذ عنوان بيع الحيوان في موضوع الخيار، وهو يختلف مع مبنى الشيخ (قدس سره) كما عرفت، فما أفاده أجنبي عن وجهة نظر الشيخ (قدس سره).
كما تعرف أن ما أورده على الشيخ في قوله: " ويشكل فيما صار كذلك... " من قوله: " قد عرفت ما هو الضابط وأنه مع شراء ما هو مادة الحيوان لا خيار حتى فيما كان الحيوان في كمال الصحة والسلامة، مع أنه لا فرق بين مثال الصيد المشرف على الموت والسمك المخرج من الماء ليختص هذا بالاشكال، بل إن كان إشكال ففي الجميع وإلا فلا إشكال في الجميع "..
في غير محله، لما عرفت من بيان وجهة نظر الشيخ (قدس سره) وجهة إشكاله، فتدبر.
الثانية: ما أشار إليه (2) بقوله: " وعلى كل حال فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض أو في زمان الخيار... ".
وتوضيح ذلك: هو أن الثابت كون تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، بأن يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما فيكون التلف منه.
كما أن تلف المبيع في زمن الخيار يكون ممن لا خيار له وهو البائع فيما نحن فيه - كما سيتضح إن شاء الله تعالى -.
وعليه، فقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى أن تلف الصيد المشرف على الموت بإصابة السهم قبل القبض أو بعده في زمان الخيار لا يكون من تلف المبيع قبل القبض أو تلفه في زمان الخيار، فلا يكون تلفه من مال البائع.