وإلى هذا الأمر أشار الشيخ (قدس سره) (1) في قوله: " بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها... ".
فلا مجال لما أورده المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) عليه من: أن ما ذكره إما عجيب أو مستحيل. وذلك لأنه..
إن أريد من الوكالة في الفسخ الوكالة في الفسخ من قبل الموكل إعمالا لحقه، فهو عجيب وأي مدخلية لهذا في ذاك.
وإن أريد الوكالة في الفسخ بخيار نفسه، فهو مع أنه باطل - إذ لا معنى للوكالة فيما هو مستقل فيه وأمره لا يرجع إلى الموكل - دور مستحيل، لتوقف ثبوت الخيار على التوكيل في الفسخ بالخيار المتوقف ذلك على ثبوت الخيار. إنتهى.
فإنك عرفت أن المنظور فيه الوكالة في التفاسخ والتقايل الذي هو دخيل في ثبوت الخيار للوكيل بناء على الاستظهار المتقدم. فالتفت ولا تغفل والله ولي العصمة.
ويقع الكلام في جهات ثلاث:
الأولى: أن الخيار هل يثبت للموكل - في هذا القسم - أو لا يثبت.
قد يدعى عدم ثبوته له ويستشهد لذلك بوجهين:
أحدهما: تبادر المتعاقدين من لفظ: " البيعين " الوارد في النص.
والآخر: الالتزام بعدم حنث المالك إذا حلف على ترك البيع ببيع وكيله.
ولكن الشيخ (قدس سره) (3) قوى ثبوت الخيار له بوجهين:
الأول: أن المستفاد من أدلة الخيار كون الخيار حقا ثابتا شرعا لصاحب المال إرفاقا به.
الثاني: أن ثبوته للوكيل لأجل كونه نائبا عن موكله يستلزم عرفا ثبوته للموكل المنوب عنه.