بالملك يتكفل اخراج موارد العقود الجائزة، من جهة عدم ثبوت شؤون الملكية في تلك الموارد، كما ظهر أن ما ذكره تام لا خدشة فيه.
وأما التعريف الاصطلاحي الثاني، فهو ما ينسب إلى صاحب الجواهر (رحمه الله) (1) من أنه ملك إقرار العقد وإزالته.
وقد تنظر الشيخ (قدس سره) فيه: بأن المراد بإقرار العقد إن كان إبقائه على ما كان من الحال، فهذا مما يستفاد من فرض ملكية الفسخ والقدرة عليه، إذ القدرة على الفسخ لا يتحقق إلا بالقدرة على عدم الفسخ، ففرض القدرة على الفسخ فرض للقدرة على عدمه فيبقى العقد على حاله، فيكون ذكر الاقرار مستدركا.
وإن كان المراد به جعل العقد لازما غير قابل للفسخ، فهذا مرجعه إلى اسقاط الخيار، فيكون لازما، فيلزم أن يؤخذ في تعريف الخيار ملكية إسقاطه وهو كما ترى، إذ المفروض هو محاولة معرفة مفهوم الخيار الذي يتعلق به الاسقاط، فلا معنى لأخذ إسقاطه في تعريفه، فإنه يستلزم الدور كما لا يخفى.
هذا، مع أن المراد جعل العقد لازما بقول مطلق فيلزم أن لا يشمل التعريف موارد الخيار الثابت لكلا المتعاملين، لأن اسقاط الخيار لا يجعله لازما مطلقا، بل من طرف خصوص من أسقط خياره.
أقول: مراده من الشق الأول من التنظر يمكن أن يكون أحد وجهين:
الأول: أنه يريد ببقاء العقد على حاله نفس عدم الفسخ بلحاظ وجود المقتضي للبقاء، فبمجرد عدم الفسخ يتحقق البقاء فعلا. فيكون ذكره مستدركا بلحاظ أنه تكرار محض مستهجن، لأن القدرة على الفسخ قدرة على عدمه.
الثاني: أن يريد بالبقاء أمرا وجوديا مسببا عن عدم الفسخ، فلا يكون ذكره تكرارا. نعم يكون ذلك لغوا بلحاظ أنه بعد بيان القدرة على الفسخ وعدمه يتكفل بيان القدرة على البقاء بالملازمة، إذ القدرة على السبب قدرة على المسبب. وعلى