من الصفات النفسية التي يمكن أن تعرف بواسطة آثارها المحسوسة.
ونتيجة ما ذكرناه: أنه لا يلزم من عدم قبول قوله مع يمينه لو فرض أنه مدع تعطيل الدعوى وبقاء الخصومة. فتدبر.
ثم إن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) أورد على الشيخ (قدس سره) ايرادا ومحصله: إن التمسك بأصالة عدم العلم إن كان في مقام بيان المدرك لقبول قوله بيمينه، كما هو ظاهر كلامه. فهو غير وجيه، لأن الأصل لا يكون فاصلا للنزاع بل هو يجري لتشخيص المدعي من المنكر، ومدرك قبول قوله بيمينه أمر آخر.
ويمكن دفع هذا الايراد بأن الشيخ (قدس سره) في مقام بيان مدرك تقديم قوله من باب أنه منكر، فعلله بموافقة قوله الأصل.
ومن الواضع تداول تعليل ثبوت الحكم المفروغ عنه بثبوت موضوعه بلا إشارة إلى دليله. فتدبر، والأمر سهل.
المقام الثاني: ما إذا كان مدعي الجهل من أهل الخبرة بحيث لا يتحقق منه الجهل بالقيمة إلا بسبب غفلة ونحوها.
ولا يخفى أنه بحسب الموازين القضائية يكون مدعيا، لمخالفة قوله الظاهر المقدم على الأصل. ولأجل ذلك ذهب في المسالك (2) والجامع (3) إلى عدم قبول قوله.
ويمكن أن يكون المراد بعدم قبول قوله رد دعواه بالمرة وعدم سماعها، نظير المقر عملا بالظاهر وبأصالة عدم الغفلة لأن جهله لا ينشأ عن غفلة، كمن يدعي عدم قصد الانشاء في العقد.
ويمكن أن يكون مرادهم كونه مدعيا فلا يقبل قوله بيمينه.
وقد يدعى قبول قوله بيمينه وإن كان مدعيا، نظير ما ذكر في القسم الأول من تعسر إقامة البينة عليه وعدم معرفة الحال إلا من قبله.