ثم إن الشيخ (قدس سره) (1) تعرض إلى ما ينسب إلى صاحب الجواهر (رحمه الله) (2) من الاستدلال على لزوم تعيين المدة بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر، وناقشه (قدس سره) بما سنذكره.
ولم أجد من تعرض من المحشين لبيان المقصود من عبارة الكتاب استدلالا ومناقشة، مع أنها لا تخلو عن غموض. نعم السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3) أشار إلى إجمال العبارة.
وكيف كان، فيحسن بنا أن نوضح عبارة الكتاب، فنقول: ظاهر الاستدلال هو رجوع المخالفة للكتاب والسنة والغرر إلى شئ واحد من الشرط أو البيع، فهما محمولان لأمر واحد منهما.
وهذا لا بد من رفع اليد عنه، لعدم صحة رجوعهما إلى أمر واحد سواء كان الشرط أو البيع، لأنه..
إن أريد أن البيع مخالف للكتاب والسنة لأنه غرري، فيبطل بهذا الاعتبار أعني كونه مخالفا للكتاب والسنة.
ففيه: أنه لم يرد في دليل تقييد موضوع الصحة في البيع بما لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ولم يؤخذ هذا القيد فيه.
وإن رجع الأمران إلى الشرط، فهو يتوقف على دعوى عموم النهي عن الغرر إلى النهي عن مطلق المعاملات الغررية ومنها الشرط كي يكون الشرط الغرري مخالفا للسنة.
ومع هذه الدعوى يكون بطلان الشرط مستندا إلى دليل النهي عن الغرر، لأنه نهي إرشادي إلى البطلان ولا حاجة معه إلى التمسك بدليل بطلان الشرط المخالف، بل لا معنى له بعد كون منشأ تحقق المخالفة هو الدليل الدال على البطلان.