وإن كان التزاما عمليا حقيقة كما هو ظاهر كلامه، فهو يتوقف على أن يكون التصرف كاشفا عن الرضا بالملازمة كي يعد عرفا أنه التزام عملي. أما إذا لم يكن لازما للرضا غالبا ولم يرتبط به نوعا، فلا يعد التزاما عمليا، لأن الالتزام العملي إنما ينطبق على ما هو أثر الالتزام القلبي نوعا. فلاحظ وتدبر.
وعلى هذا، فيتعين حمل الرواية على الوجه الأول - تبعا للسيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) - فنقول: إن المراد بالرضا ههنا ليس هو الرضا القلبي والرغبة النفسية إذ لا أثر له في السقوط كي ينزل التصرف منزلته، بل المراد هو الالتزام بالعقد واختيار لزومه في قبال فسخه، وهو مما يترتب عليه سقوط الخيار. فالنص يتكفل تنزيل التصرف منزلة الالتزام في هذا الأثر فيترتب عليه سقوط الخيار، فليس هو رضا حقيقة ولا كاشفا عنه، بل هو منزل منزلة الرضا بالعقد بلحاظ ترتب سقوط الخيار عليه.
وهذا المعنى يمكن أن ندعي أنه ظاهر من النص.
ومن الغريب أن الشيخ (قدس سره) ادعى كون الظاهر من النص هو الوجه الثالث مع احتياجه إلى التقدير، كما عرفت، مضافا إلى الاشكال في أساسه. بل الظاهر من النص هو التنزيل خصوصا بملاحظة صدور الكلام من الشارع الذي من شأنه التعبد لا بيان الواقعيات.
ومقتضاه أن مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط الخيار بأي نحو تحقق، وهو الذي يوافق إطلاق سائر النصوص.
نعم، ذكر الشيخ (قدس سره) أمورا لاستبعاد إرادة هذا الوجه وتأييد الوجه الثالث لكنها قابلة للمناقشة:
فمنها: ما ذهب إليه الجل من أن كل تصرف يكون إجازة من المشتري يكون فسخا من البائع، فإنه لو كان التصرف موجبا لسقوط الخيار تعبدا لم يكن وجه لهذا الحكم لأن دليله يختص بالمشتري فلا وجه للتعدي من كونه إجازة إلى كونه