صحته من جهة أنه شرط نتيجة أو فعل الله تعالى لا فعل العبد، فسواء صدق عليه اسم الشرط أو لم يصدق من جهة أن مفهوم الشرط لا يتلائم مع اشتراط النتيجة - كما تقدم البحث فيه - فهو مما لا إشكال في صحته للدليل الخاص.
إذن، فلا بحث في صحة هذا الشرط، وإنما يقع البحث في جهات ترتبط به، ولنوقع الكلام في ذلك في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في بيان عدم لزوم كون زمان خيار الشرط متصلا بالعقد، فيجوز أن يكون منفصلا عنه بأن يجعل الخيار بعد مرور يومين - مثلا - من العقد.
واستدل الشيخ (قدس سره) (1) على ذلك بعموم أدلة الشرط، ولا محذور فيه سوى ما قيل من أنه يستلزم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم، ورد ذلك بأنه لا مانع منه ولا محذور فيه، مع انتقاضه بخيار التأخير وخيار الرؤية، فإن الخيار متأخر عن زمان العقد.
وههنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو: أنه إذا اشترط الخيار منفصلا عن العقد لمدة معينة كيوم، لا يمكن الالتزام بلزوم العقد بعد مضي زمان الخيار بمقتضى: * (أوفوا بالعقود) * إلا بناء على الالتزام بأن لها عموما أزمانيا، فإذا خصص عمومها الأزماني ببعض أفراده التزم بالعموم في غير موارد التخصيص، وكان المورد من موارد التمسك بالعموم.
أما إذا التزم بعدم تكفلها سوى العموم الأفرادي، فإذا خرج أحد الأفراد في زمان ما لا يرجع إلى العموم بعد زمان التخصيص، لاختلال أصالة العموم فيه بالتخصيص، بل المورد من موارد استصحاب حكم المخصص - وايضاح الكلام في ذلك في محله من علم الأصول -، وتحقيق هذا المعنى في عموم: * (أوفوا بالعقود) * يأتي في محله من خيار الغبن إن شاء الله تعالى. فانتظر.
وظاهر الشيخ (قدس سره) في الأصول هو كونه من قبيل الثاني (2) فراجع.