يتمسك بقول الطبيب: " الأسپرين نافع " فيثبت نفعه في جميع الحالات وبجميع المقادير، وغير ذلك.
ونظير ما لو كان المتكلم في مقام بيان الفرق بين العالم والجاهل وعدم المساواة بينهما بأن العالم يجب احترامه والجاهل لا يجب. فإنه لا يمكننا التمسك باطلاق العالم في إثبات الحكم له ولو كان فاسقا، إذ ليس ذلك من قبيل: " يجب احترام العالم " الوارد في مقام بيان الحكم وموضوعه.
وهذا الاشكال متين جدا ولا نعرف له جوابا، وإن كان يخطر في الذهن أن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) تصدى إلى الجواب عنه في الجزء الأول من حاشيته ولكن الجواب غير صحيح - والكتاب لا يحضرنا فعلا -. فالتفت وتدبر.
الثالث: قوله تعالى * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (1).
وتقريب دلالتها على اللزوم هو أنها تفيد أن جواز التصرف بالمال يترتب على التجارة عن تراض، ومقتضى إطلاقها ثبوت ذلك حتى بعد انشاء الفسخ من أحدهما بلا رضى من الآخر.
والاشكال فيها من جهة الشبهة المصداقية والجواب عنه يردان فيها كورودهما في آية: * (أحل الله البيع) * فالتفت.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (2) بعد أن ذكر هذه الآيات الثلاث وقرب دلالتها على اللزوم قال: " لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة باطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب ولا ينفع الاطلاق ".
وقد أجمل المراد من هذه العبارة. ولا يمكن حمله على إشكال كون موارد الفسخ من موارد الشبهة المصداقية للمطلق، إذ كان يمكنه التعبير بذلك لتعارفه وتداوله. هذا مع عدم اختصاص الاشكال المزبور بالآيتين الأخيرتين، بل يشمل