السابق على تحققه بنحو التوقيت أو التعليق فلا دليل على كونه مسقطا كما سيجئ توضيحه بعد قليل.
كان المتعين هو الالتزام بأن الخيار لا يقبل السقوط بالاسقاط قبل فعليته. فتدبر ولاحظ.
الثاني - مما يسقط به هذا الخيار -: انقضاء المدة وعدم رد الثمن وهو واضح.
ولو رد الثمن فتبين كونه من غير الجنس بأن رد حنطة وكان الثمن شعيرا، لم يتحقق الرد الموجب للخيار.
وأما لو تبين كونه معيبا، فقد ذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى كفايته في مقام الرد فيثبت الخيار وله الاستبدال.
أقول: الجمع بين هذين الالتزامين ممنوع، فإنه إن فرض كفايته في مقام الرد لم يكن له الاستبدال. بيان ذلك: أن الثمن إما أن يكون شخصيا أو يكون كليا.
فإن كان شخصيا واشترط عليه رد الثمن أو بدله - مع وجوده - الراجع إلى اشتراط تحقق المبادلة القهرية بين الثمن الأصلي وبدله لعدم صحته بدون ذلك كما تقدم، فإذا رد المعيب، فإن كان الملحوظ في المردود ما يعم المعيب، فمع رد المعيب تحققت المبادلة القهرية بينه وبين الثمن الأصلي، فليس له الاستبدال، وإن كان الملحوظ فيه ما لا يعم المعيب لم يكن رد المعيب كافيا في تحقق الرد الموجب للخيار.
وإن كان كليا واشترط عليه ما يعم رد نفس ما دفعه أو بدله، فإذا كان الملحوظ في مقام الاشتراط ما يعم رد المعيب من أفراد الكلي لم يكن له استبدال المعيب لو تحقق الرد به لتملك المشتري له بالرد وتحقق الفسخ. وإن لم يكن الملحوظ مما يعم المعيب لم يكن رد المعيب كافيا في مقام تحقق الرد، فلا خيار له بمجرد رد المعيب، بل يكون بمنزلة رد ما هو من غير الجنس.
هذا هو تحقيق الكلام في المقام وبه يتضح الحال في بعض الكلمات. فلاحظ.
الثالث: التصرف في الثمن المعين في صورة اشتراط رد العين أو حمل الاطلاق عليه.