الأول: إنه تخصيص التملك بالتقدير دون غيره مما لا وجه له إلا التحكم.
الثاني: ما عرفت من إضافة الحلية إلى العين ومقتضى ظهورها إرادة الاسناد الحقيقي. وقد عرفت أن إضافة الحلية الوضعية إلى العين مجازية، فلا بد من إرادة الحلية التكليفية. وقد عرفت عدم دلالتها على الفساد. ففي هذا الاحتمال مخالفة للظاهر من جهتين.
والنتيجة: أن هذه الرواية لا تدل على لزوم المعاملة إلا بالالتزام بأن النهي عنها يدل على الفساد وهو خلاف التحقيق.
السادس: قوله (صلى الله عليه وآله): " الناس مسلطون على أموالهم " (1).
وتحقيق الكلام فيه: إن الشيخ (قدس سره) ذكره في مواضع ثلاثة: في الكلام عن صحة المعاطاة ونفوذها، وفي الكلام عن لزومها، وفي هذا المقام.
وقد ذهب في المقام الأول (2) إلى عدم دلالتها على صحة المعاطاة. وذهب إلى دلالتها على لزومها في المقام الثاني (3). ودلالتها على اللزوم مطلقا في هذا المقام (4).
وقد يتخيل المنافاة بين هذين الاختيارين، فلا بد من ملاحظة ما ذكره في المقام الأول ثم مقارنته بما يرتبط بالمقامين الآخرين.
فالذي ذكره في مقام نفي دلالة هذه الرواية على صحة المعاطاة ونفوذها هو: أن الملحوظ فيه أنواع السلطنة، فعمومه باعتبارها، فيجدي فيما لو شك في ثبوت نوع من الأنواع للمالك. أما مع العلم بثبوت نوع منها في حقه، كتمليك ماله للغير على حد سائر التصرفات في المال، لكن شك في أن التمليك هل يحصل بمجرد التعاطي بدون لفظ أم يعتبر اللفظ، فلا نظر للرواية في إثبات ذلك.