يلتزم بأنه أمر انتزاعي عن حكم الشارع بانفساخ المعاملة بالفسخ.
فعلى الأول، فحيث لا مانع من ثبوت حكمين اعتباريين في موضوع واحد لم يكن مانع من ثبوت الخيار المتعدد إلا بلحاظ أثر الخيار نفسه فيلتزم بالتأكد. وقد مر في خيار الحيوان تفصيل القول فيه.
وعلى الثاني، - وهو الأقوى بنظرنا - فبما أنه يمتنع تعدد حكم الشارع بالانفساخ لعدم قابلية المعاملة إلا لانفساخ واحد، فلا يتصور تعدد الخيار في آن واحد، فإذا اجتمع سببان للخيار تداخلا وأثر المجموع في تحقق الحكم الشرعي.
ولكن هذا المعنى لا يتأتى بالنسبة إلى شرط الخيار مع جواز العقد - وإنما يتأتى بالنسبة إلى خيارين نسبتهما إلى العقد على حد سواء بملاحظة دليلهما - وذلك لأن المقصود بالشرط هو رفع أثر العقد الواقع بحيث يقصد أنه له الحق في رفعه، وهذا إنما يتأتى فيما إذا كان أثر العقد في نفسه هو الملكية المستمرة. أما إذا كان أثره هو الملكية المحدودة بعدم الفسخ فلا معنى لاشتراط تحديدها بالفسخ.
وبالجملة، شرط الخيار في طول الحكم الثابت للعقد من لزوم وجواز، فلا يصح أن يثبت فيما كان حكم العقد هو الجواز وتحدد أثره بالفسخ، إذ هذا المعنى هو المقصود بشرط الخيار فإذا فرض ثبوته في مرحلة سابقة عليه لم يصح الشرط. وقد مر بعض الكلام في ذلك فراجع.
وأما الايقاعات: فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها. وقد ذكر في وجه ذلك أمور:
الأول: أن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين والايقاع إنما يقوم بواحد.
ويرد هذا الأمر: بأن المراد أن الشرط نفسه يتقوم بشخصين المشروط له والمشروط عليه لا أنه يعتبر أن يكون موضوعه متقوما بالايجاب والقبول، بل نفس الشرط له ايجاب وقبول وإن حصل ضمن الايقاع، ولذا صرح بجواز عتق العبد واشتراط خدمة مدة عليه ولزوم الشرط بقبول العبد.
الثاني: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من انصراف الشرط إلى ما كان في ضمن العقد