إذا عرفت ذلك، فنقول إن الظاهر من اشتراط الخيار هو جعله في ظرف لولا الاشتراط لزم العقد، باعتبار أن الغرض منه التوصل إلى فسخ العقد فإذا كان متمكنا منه لم يكن داع لاشتراطه، فلا إشكال حينئذ لعدم اجتماع الخيارين في آن واحد.
وعليه، فقد يدعى في مورد اشتراطه مدة معينة، كثلاثة أيام، بأن الظاهر إرادة ثبوت الخيار في ثلاثة مستقلة عن زمان الخيار الثابت له بأصل الشرع، فعلى هذا يكون مبدأ خيار الشرط بعد انقضاء المجلس أو الثلاثة في الحيوان، ولا يجتمع الخياران في آن واحد.
ودعوى: استلزام ذلك للغرر لعدم تعين مبدأ الخيار للجهل بوقت الافتراق.
تندفع: باغتفار مثل هذا الغرر لأجل الدليل على صحة خيار الشرط الظاهر عرفا في هذه الصورة، كما هو المفروض، فتدبر.
وقد يقال: - وهو الأقرب - بأن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ظاهر في اشتراط استمرار الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد وعدم انقضائه بالافتراق، فتكون الثلاثة مركبة من خيار المجلس وخيار الشرط، فيكون المشترط ما يزيد على زمان خيار المجلس مما تبقى من ثلاثة أيام من حين العقد.
وعلى هذا، لا إشكال أيضا. إنما الإشكال إذا كان مرجع اشتراط الخيار إلى اشتراطه من حين العقد بنحو يكون خيارا مستقلا عن غيره بإنكار ظهور الاشتراط في اشتراطه في زمان لا خيار له، فيلزم اجتماع الخيارين في آن واحد، فيقع التعارض بين دليل خيار المجلس ودليل نفوذ الشروط. وقد عرفت أن النتيجة ههنا هي التخيير لا التساقط.
المسألة الخامسة: في جعل الخيار للأجنبي بالاشتراط، والكلام في جهات:
الجهة الأولى: في حقيقة جعل الخيار للأجنبي والاحتمالات فيه ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن يثبت له الخيار من باب الملكية بحيث يكون ذا حق مختص