وأما القول الثالث: فلا وجه له ظاهر. فالمتعين هو القول الرابع.
الشرط السادس: تعدد المتعاقدين، فلا يثبت مع وحدتهما، كالوكيل عن المالكين في اجراء صيغة العقد، فيكون البائع والمشتري واحدا.
والوجه فيه: أن النص يختص بصورة التعدد. مضافا إلى أن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد إلا مع إسقاطه، إذ لا يتصور التفرق حينئذ الذي هو غاية لخيار المجلس.
ولكن كلا الوجهين مندفعان، كما أفاده الشيخ (قدس سره) (1):
أما الأول: فلأن بعض الأخبار وإن كان ظاهرا في كون مورده تعدد العاقد، لكن إطلاق بعضها يشمل صورة وحدتهما.
ثم إن ظاهر الأخبار كون المناط هو القبض وعدمه. ومن الواضح أن المنظور فيه هو المالكان لا العاقد، إذ الثمن لا يعطى لمن ينشئ الصيغة. والمالكان متعددان وإن اتحد العاقد من قبلهما.
نعم، لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأول لتحقق قبض المبيع والثمن، فلا يثبت الخيار ولكنه ليس من جهة وحدة العاقد.
وأما الثاني: فقد أفاد الشيخ (قدس سره) بأن خيار المجلس لا يثبت للوكيل في إجراء العقد فقط ولو سلم ثبوته فيمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه في ضمن العقد.
ثم إنه لا يخفى أن دعوى كون هذا الخيار بعد خيار المجلس - ويراد به ظاهرا أن مبدأ الثلاثة بعد خيار المجلس - مما لا وجه له بحسب الصناعة بالمرة. نعم يقع البحث - على ما ستعرف - في أن مبدأ الثلاثة هل هو من حين العقد أو من حين التفرق، وهذا أجنبي عن كون مبدئه من بعد خيار المجلس، إذ قد يسقط خيار المجلس قبل التفرق، فانتبه.
الشرط السابع: أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية، فإنه حكي عن الصدوق (رحمه الله) في المقنع (2) التزامه فيما إذا أشتري جارية بأنه إن جاء بالثمن فيما بينه