لارتفاعه بالتمكين على رأي الشيخ (قدس سره). ولأجل ذلك يثبت الخيار في الصورة الأولى ولا يثبت في الثانية. فتدبر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض بعد ذلك إلى احتمال القول بعدم اعتبار الإذن في القبض أصلا في الثمن وإن اعتبر في المبيع، نظرا إلى تعبير الفقهاء عن الشرط السابق باقباض المبيع وعن الشرط اللاحق بقبض الثمن، وهو ظاهر في اعتبار ذات القبض.
وتنظر (قدس سره) في ذلك بأن ذلك ناشئ من عنوان المسألة باسم البائع فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له وهو اقباض المثمن وقبض الثمن.
ولكنه أمر بالتأمل. ووجه ذلك بأنه كان باستطاعتهم التعبير باقباض المشتري البائع للثمن لو فرض توجههم إلى اعتبار الإذن، فيقولون مثلا: " مع عدم اقباضه المبيع وعدم اقباضه الثمن ".
وكيف كان، فالأمر سهل بعد عدم ثبوت هذا التعبير في معقد اجماع، بل عدم ثبوت كون من عبر بذلك في مقام البيان من هذه الجهة. فلاحظ.
ثم إنه بناء على اعتبار الإذن في القبض، لو قبض البائع الثمن بلا إذن ثم أجاز المشتري بعد ذلك فهو في حكم الإذن، لتحقق القبض المشروع ومع الإذن بقاء، وهل الإجازة كاشفة أم أنها ناقلة؟ ذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى الثاني.
والوجه فيه: إن حديث الكشف والنقل والتردد فيه إنما يتأتى في الإجازة المتعقبة للأسباب الاعتبارية بلحاظ مداليلها الانشائية، فيتصور الكشف على أساس أن الإجازة إمضاء لمضمون السبب وهو وقوع التمليك - مثلا - من حينه.
أما في مثل القبض مما كان فعلا خارجيا لا دلالة فيه على شئ فلا يتصور الكشف في إجازته ولا تتأتى وجوه الكشف فيها، فيتعين الالتزام بتأثير الإجازة من حينها.
ويظهر الأثر - كما أشار إليه الشيخ (قدس سره) - فيما إذا أجاز بعد الثلاثة، فإنه لا خيار بناء على الكشف دون النقل. فتدبر.