الاختيارية، فلا مجال لجريان حديث الرفع فيه. فلاحظ.
الوجه الرابع: رواية الفضيل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ". وقد استدل بها الشيخ على المدعى.
ولا يخفى أن الرواية تحتمل وجوها متعددة، فلا بد من التعرض لها ومعرفة ما هو الظاهر منها كي نعرف صحة الاستدلال بها وعدم صحته. وقد تقدم بيان محتملات خمسة في هذه الرواية فلا نطيل بإعادتها.
نعم هنا احتمال سادس اختاره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) وهو: أن يراد بالرواية حمل الرضا على الافتراق وبيان أن السقوط لأجل أن الافتراق رضا بالمعاملة لكنه رضا عملي والتزام عملي بها في قبال الالتزام القولي والقلبي. ومن الواضح أن الرواية على المحتمل الأول الذي اختاره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3) تكون أجنبية عن المدعى في المقام لأنها عليه في مقام بيان أن موضوع اللزوم والجواز هو العقد الصادر عن رضا دون غيره لدخالة الرضا في صحة العقد، إذ مع فساده بدون الرضا لا موضوع للجواز واللزوم.
وهكذا الحال بناء على المحتمل الثاني الذي اختاره المحقق الإيرواني (رحمه الله) (4) كما لا يخفى.
وأما على المحتمل الثالث، فهي صريحة في الدلالة على المدعى وعدم العبرة بالافتراق الصادر عن إكراه.
وأما على الاحتمالين الرابع والخامس، فهي تدل على عدم سقوط الخيار بالافتراق عن إكراه لأنه غير مسبوق بالرضا في هذا الفرض، كما أنه غير كاشف نوعا عن الرضا.