وإما أن يراد به التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد، كما يرشد إليه وقوعه في صحيحة علي بن رئاب.
وقد حكم على الأول بأنه في غاية الاشكال، لعدم تبادره من لفظ الحدث وعدم مناسبته للتعليل في رواية ابن رئاب، لعدم دلالته على الرضا، إذ قد يكون بداعي الاختبار أو غيره. مع أنه لا ينفك مثل هذا التصرف عن الثلاثة أيام في المملوك المشتري غالبا، إذ لا أقل من النظر إليها ونحو ذلك. فيكون جعل الخيار لغوا في الوقت الذي ذكر القوم أن الحكمة في هذا الخيار هو الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري فيه، مع أنه لا يمكن أن يطلع بدون صدور مثل هذا التصرف منه. كما أنه ذكر..
أن الاحتمال الثاني لا يناسب إطلاقهم الحكم باسقاط التصرفات التي ذكروها، فإن بعضها مما لا يدل على الرضا نوعا، كالركوب والنظر فإنه قد يكون للاستخبار.
كما أنه تعرض لكلمة " الرضا " الواردة في رواية ابن رئاب، فذكر أن المراد بها ليس الرضا بالملك لأنه مستمر من حين العقد إلى حين الفسخ وإنما المراد هو الرضا بلزوم العقد في مقابل كراهة ضده وهو الفسخ، فيرجع إلى الالتزام بالعقد.
وبعد أن تعرض لذلك أوقع الحديث في مفاد قوله: " فذلك رضا منه ولا شرط له "، فذكر أن فيها احتمالات:
الأول: أن تكون جوابا للشرط، فيكون مفاد الكلام حكما شرعيا بأن التصرف رضا بالعقد والتزام به وإن لم يكن كذلك عرفا. وبعبارة أخرى: يرجع إلى تنزيل التصرف منزلة الرضا، فتترتب عليه أثره وهو لزوم العقد.
الثاني: أن يكون الجواب للشرط هو قوله: " فلا شرط له " وقوله: " فذلك رضا منه "، ذكر توطئة للجواب وهو بيان لحكمة الحكم لا لعلته، فالحكم يكون بمسقطية مطلق التصرف للخيار، والحكمة فيه دلالته غالبا على الرضا. ويثبت الحكم وإن علم بعدم الرضا لأن الحكمة لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما.
الثالث: أن يكون الجواب هو قوله: " لا شرط له " وقوله: " فذلك رضا منه " ذكر