ولكن قد عرفت الاشكال في ذلك ومنعه.
مع أنه لو تم في القسم الأول لأشكل في هذا القسم، لأجل أن لمخالفة الظاهر خصوصية فقد يدعى عدم سماع دعواه بيمينه حتى مع تعسر إقامة البينة لأجل عدم اطراد الحكم في مثله. ولذا لا يقبل قول من يدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد. فتدبر.
الفرع الخامس: لو اختلفا في القيمة. وههنا صور:
الأولى: لو اختلفا في القيمة وقت العقد أو بعده إذا كان ارتفاعها موجبا لعدم الخيار، كما تقدم في الفرع الثاني مع اتفاقهما على التساوي بين المسمى والقيمة السوقية فعلا أو قبل العقد. فادعى أحدهما أنها كانت مساوية للمسمى وادعى الآخر أنها كانت أقل، فترجع الدعوى إلى دعوى تغير القيمة عما هي عليه الآن.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن القول قول منكر سبب الغبن، لأصالة عدم التغير وأصالة اللزوم.
الثانية: لو اتفقا على التغير ونزول القيمة السوقية أو ارتفاعها ولكنهما اختلفا في تاريخ العقد وأنه قبل التغير أم بعده مع جهل تاريخهما.
وقد حكم فيه الشيخ (قدس سره) بما حكم به في الصورة الأولى.
الثالثة: لو علما تاريخ التغير وجهلا تاريخ العقد وأنه قبله أم بعده، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد على القيمة لأصالة عدم العقد إلى زمان التغيير، ولكنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الخيار إلا بالملازمة العقلية، فيكون مثبتا. فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم.
ولا يخفى أن القول قول منكر سبب الغبن في جميع الصور الثلاث، لموافقة قوله الأصل وهو أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ. لا بمعنى العموم لعدم صحة التمسك به في الشبهات المصداقية ومنها المقام.
وأما أصالة عدم التغيير، فهي بحسب ظاهرها الأولي من الأصول المثبتة لأنها لا تتكفل إثبات عدم وقوع العقد على الزائد الذي هو موضوع الأثر إلا بالملازمة،