وأما احتمال أن نفس وجوب اجباره عند المطالبة ظاهر في عدم نفوذ الفسخ، إذ لو كان نافذا لم يكد يتصور الاجبار على عدمه، إذ من عليه الشرط يفسخ بمجرد الترافع وقبل الحكم عليه، فلا موضوع للاجبار حينئذ.
فضعيف، لأن الفسخ إذا لم يكن مؤثرا فلا معنى لاجباره إذ لا يهتم به، فإن فسخه لغو فكيف يجبر على عدمه؟.
ومن هنا تعرف أن وجوب الاجبار ليس ثابتا فيما نحن فيه، إذ لا معنى له إن لم يكن الفسخ مؤثرا، ولا يكاد يتصور تحققه إذا كان الفسخ مؤثرا، كما عرفت.
وعليه، فكون الشرط فيما نحن فيه متعلق الحق نستكشفه من ثبوت هذه الخصوصية وهي وجوب الاجبار على إنفاذ الشرط والعمل به في نوع الشروط وفي المورد القابل له، فإنه يكشف بطريق الإن أن هناك حقا مجعولا في مورد الشرط ولو لم يكن قابلا للاجبار لوحدة المجعول في الشروط بلا اختلاف بينهما، فالاجبار معلول للحق يثبت في مورد قابل له، فيمكن أن يثبت الحق بدونه وليس علة له كي يدور ثبوته مدار ثبوت الاجبار، فتدبر.
الطريق الثاني: إن معنى الشرطية والاشتراط هو جعل الشرط حقا للمشروط له، كما يدل على ذلك كلمة: " له " في المشروط له وصحة التعبير بلا مسامحة ب:
" بعتك كذا والتزمت لك بزيارة الحسين نيابة عنك "، فإن مؤدى اللام هو الاختصاص والملكية والحقيقة ونحو ذلك.
إذن، فالحق مما يقتضيه طبع الاشتراط ومؤداه. وتحقيق الكلام في ذلك أن الكلام في ناحيتين:
إحداهما: في مفاد اللام وأنها هل المراد منها جعل الحق للمشروط له في الشرط كما استظهر أو لا، وبتعبير آخر هل اللام ههنا بمعنى الاختصاص والملكية والإضافة أو غيرها؟
الثانية: إنه على تقدير كونها بمعنى الملكية والاختصاص، فما هو متعلق ذلك هل هو الالتزام أم الملتزم به؟ والاستدلال يتم على الثاني لا الأول كما لا يخفى.