فهما يشتركان في المبدأ.
وقد عرفت أن خيار المجلس مبدؤه من حين العقد. واستدل له المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1): بأن الموضوع في خيار الحيوان هو عنوان: " المشتري "، كما أن موضوع خيار المجلس هو: " البيعان " وكما أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه تقتضي ثبوت خيار المجلس من حين العقد كذلك تقتضي ثبوت خيار الحيوان من حينه، لصدق المشتري من ذلك الحين كصدق " البيع ".
وقد ذكر أن هذا الوجه أولى بالاستدلال من دليل الشيخ (قدس سره).
ولكن يمكن الخدشة فيه بوجود الفرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس، لأن الأخبار الواردة في أحكام خيار الحيوان ليست في مقام تشريع هذا الخيار، بل تشريعه أمر معلوم لدى السائل ومفروغ عنه وإنما النظر إلى بيان خصوصياته.
وعليه، فلا يمكن أن يتمسك بالأخبار في إثبات أن موضوع الحكم هو المشتري بعنوانه، إذ ليس المقام مقام تشريع الخيار لموضوعه، فقد يكون موضوعه المشتري بخصوصية تنضم إليه لا تتحقق من حين العقد.
وحكي عن ابن زهرة (2) وعن الشيخ (3) والحلي (رحمهم الله) (4) - في خيار الشرط المتحد في الحكم مع هذا الخيار من جهة الدليل الذي ذكروه - أنه من حين التفرق. وقد يستدل له بوجوه:
الأول: ما ورد في المبسوط (5) - ونحوه المحكي عن السرائر (6) - من أن الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق.