ويمكن أن يستشهد له بوجهين:
أحدهما: - وهو استحساني اعتباري - هو أن الخيار متمم لحق الإقالة، فإن الإقالة ثابتة لكل من المتعاقدين فلكل منهما حق الفسخ إذا رضي الآخر، فلكل منهما حق استرداد ماله إذا رضي الآخر، فدليل الخيار يوسع هذا المعنى فيثبت حق الاسترداد ولو مع عدم رضا الآخر. ومن الواضح أن الإقالة إنما تثبت مع ثبوت حق رد المال إلى مالكه، فكذلك الخيار لأنه ملحوظ فيه التوسيع في الحكم الثابت.
ولا يخفى أن هذا الوجه لا دليل عليه، إذ أي دليل على أن حكم الخياري لوحظ فيه تتميم ما ثبت بالإقالة.
والآخر: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1): من أن الخيار له معنى واحد في جميع موارد ثبوته للمالك أو غيره، وهذا المعنى هو السلطنة على الاسترداد فقط، وذلك لأن المالك له حق الرد بالإقالة والتفاسخ، فإذا جعل له الخيار فلا بد أن يكون المجعول السلطنة على الاسترداد فقط، إذ جعل السلطنة له على الرد لغو - مع فرض ثبوتها له بالإقالة -، بل قد يقال إنه محال لأنه من اجتماع المثلين. وإذا كان الخيار المجعول للمالك هو السلطنة على الاسترداد فقط، فإذا فرض جعله لغيره كان مجعولا بهذا المعنى لعدم التفاوت كما عرفت. ومن الواضح أن السلطنة على الاسترداد لا يمكن جعلها إلا مع ثبوت السلطنة على الرد إذ لا يمكن إعمال السلطنة على الاسترداد بلا أن تكون له سلطنة على الرد. إذن فالخيار هو جعل السلطنة على الاسترداد في الحال الذي تثبت فيه السلطنة على الرد، فلا يثبت للوكيل في إجراء الصيغة لعدم ثبوت سلطنته على الرد.
ولا يخفى أن هذا الوجه بالنحو الذي بيناه لم يؤخذ فيه ثبوت حق الرد بنحو الموضوع لثبوت حق الاسترداد كي يشكل عليه بأن حق الرد وحق الاسترداد في رتبة واحدة. بل ذكرنا أن حق الاسترداد إنما يثبت في مورد يثبت حق الرد وهو لا