ورده الشيخ (قدس سره) (1) بأن دليل كون التلف في الثلاثة من البائع محمول على ما هو الغالب من كون التلف بعد التفرق لعدم امتداد مجلس البيع غالبا فيكون التلف في وقت خيار المشتري خاصة فيكون من مال البائع.
الرابع: وهو العمدة وتوضيحه بعد فرض أن الخيار على أنحائه حقيقة واحدة وليس حقائق مختلفة، كالسواد والحلاوة حتى يمكن اجتماعهما في شئ واحد في آن واحد، بعد فرض ذلك يقال: إنه إذا اجتمع سببان للخيار في آن واحد والتزم بتأثيرهما فأما أن يثبت كلا الخيارين على حدة وأما أن يثبت أحدهما.
والأول محال لاستلزامه اجتماع المثلين، وكذلك الثاني لأنه يلزم توارد السببين على مسبب واحد وهو محال، إذ لا يصدر الواحد بما هو واحد إلا عن واحد ويستحيل صدوره عن أكثر من واحد، فلا بد من الالتزام بعدم تأثير أحد السببين وهو المطلوب فيما نحن فيه.
وقد حاول المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) رد هذا الوجه بنفي التماثل والتضاد في الأمور الاعتبارية الخارجة عن دائرة المقولات والموجودات الحقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج، كما التزم بذلك في مثل الأحكام الخمسة حيث نفى التضاد والتماثل بينها، كما تقدم بيانه في مسألة اجتماع الأمر والنهي في الأصول، بدعوى: أن التضاد والتماثل من صفات الأمور المقولية أما الأمور الاعتبارية التي تتقوم بالاعتبار فلا تضاد ولا تماثل بينها، فيمكن اجتماع الاعتبارات المتعددة في شئ واحد بلا محذور اجتماع الأمثال، إذ ليس لها ما بإزاء في الخارج، فهي كالفرض والتقدير. فلاحظ كلامه هذا.
ولكن الذي نراه أنه وإن لم يكن بين الخيارات المتعددة تماثل لكن محذور اجتماع المثلين يتأتى في جعل الخيار المتعدد. - نظير ما قلناه في باب الأحكام من التضاد بينها بلحاظ مبادئها لا أنفسها - وذلك لوجهين: