والحق أنه لا وجه لما أفاده السيد (رحمه الله) ولا للتفصيل الذي ذكره الإيرواني (رحمه الله)، لأن الشخص بحسب الظاهر يوطن نفسه على المقدار الخاص من الغبن لا بشرط، لا أنه بشرط لا. نعم هو لا يوطن نفسه على أزيد منه، فلا بد من ملاحظة نفس الزيادة على ما وطن نفسه عليه من كونها مما يتسامح بها أو لا، فلا يثبت الخيار إلا في الصورة الثالثة. فلاحظ.
الفرع الثاني: فيما لو زادت القيمة بعد العقد بعد أن كانت ناقصة عن المقدار المساوي.
الفرع الثالث: في الوكيل، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه لا عبرة بعلم الوكيل إذا كان وكيلا في مجرد العقد، بل المدار على علم الموكل وجهله.
وأما إذا كان وكيلا في المعاملة والمساومة، فمع علمه وفرض صحة المعاملة لا خيار للموكل. وأما مع جهله فالخيار يثبت للموكل، إلا إذا كان عالما بالقيمة وعالما بأن وكيله يجري العقد على أزيد منها ويقرره على ذلك. وفي صورة ثبوت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ فإنه كالولي حينئذ. وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس. هذا ما أفاده (قدس سره).
وقد أورد (1) على ما ذكره أخيرا من ربط المقام بما تقدم في خيار المجلس: بأن المقام يختلف عن مقام خيار المجلس، لتعليق الخيار هناك على عنوان البائع فيدور مدار صدق هذا العنوان. فيبحث هناك عن صدقه على الوكيل بأقسامه. وأما في المقام فلم يثبت الخيار لعنوان البائع بل المدار على ملاكات أخرى عرفتها.
وتحقيق الكلام: إن الوكيل في اجراء الصيغة ومجرد الانشاء لا خيار له قطعا ولا عبرة بجهله وعلمه.
وأما الوكيل في المعاملة والمساومة بنحو التخويل التام، فلا خيار له، لأن الخيار..
إن كان من جهة قاعدة نفي الضرر، فالضرر على تقديره إنما يتوجه على المالك