السابع: قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ودلالته على اللزوم في البيع تتوقف على أمرين: أحدهما: إطلاق الشرط على البيع ونحوه. والآخر: إنها تفيد حكما إلزاميا يرجع إلى لزوم الوفاء بالشرط.
وقد وقع الكلام في كل من الأمرين:
فنفى الشيخ (قدس سره) (2) إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي وحصره بالالتزام الضمني، وخالفه غيره (3) في ذلك.
والذي نستطيع أن نقول به جازمين، هو عدم صحة إطلاق الشرط على البيع خلافا لصاحب الحدائق (رحمه الله) (4) الذي ساق أمثلة كثيرة لاطلاقه عليه، ووفاقا لصاحب الكفاية (رحمه الله) (5) الذي ذهب إلى عدم معقوليته. ونكتفي في هذا المقام بمجرد الدعوى، وتوضيح ذلك يأتي في مبحث الشروط انشاء الله تعالى.
ومع هذا، فلا يهمنا التعرض إلى تحقيق ما هو مدلول الحديث من كونه حكما إلزاميا أو أنه حكم أخلاقي استحبابي نظير: " المؤمن إذا وعد وفى "، (6) كما ادعاه المحقق الإيرواني (رحمه الله) (7) فلاحظ.
الثامن: قوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " (8).
وهذا الحديث يختص بالبيع كما هو ظاهر، وهو يحتمل وجهين:
الأول: أن المراد من قوله: " فإذا افترقا وجب البيع " لزوم البيع بقول مطلق وعدم ثبوت الخيار مطلقا.
الثاني: أن يراد لزومه من جهة خيار المجلس الثابت قبل الافتراق.