على الموضوع المقيد هو الخيار، ونفي هذا الأثر بتحكيم حديث الرفع يستلزم ترتب اللزوم، كما لا يخفى، مع أن المطلوب هو إبقاء الجواز بعد تحقق الافتراق عن إكراه. أما إذا كان الافتراق غاية للحكم نفسه كان له أثر مستقل لأنه مما يترتب عليه سقوط الخيار ولزوم العقد، فيمكن إجراء حديث الرفع لغرض نفي هذا الأثر فتترتب عليه النتيجة المطلوبة، فالتفصيل الذي ذكره السيد (رحمه الله) في محله ولا وجه لإيراد المحقق الأصفهاني (رحمه الله) عليه.
نعم الذي يرد على السيد (رحمه الله) هو ما ذهب إليه من ظهور دليل الخيار في أخذ الافتراق حدا للموضوع، فإنه خلاف الظاهر من الدليل، بل ظاهره كون الخيار مغيى بالافتراق وأن الافتراق غاية للحكم وحدا لاستمراره، كما يظهر ذلك بملاحظة قوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما "، فإنه ظاهر في ترتيب سقوط الخيار على الافتراق، فلاحظ.
ثالثها: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) من: أن الحديث إنما يجري في خصوص مورد الأسباب المعتبر فيها طيب النفس لا مطلق موضوع الحكم ولو لم يكن من الأسباب.
ويتوجه عليه: أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على السبب المتحقق عن طيب النفس يرتفع بالاكراه لأجل عدم تحقق موضوعه وهو طيب النفس، فلا حاجة حينئذ للتمسك بحديث رفع الاكراه، وهذا واضح جدا، ومن الغريب صدور ما ذكرنا عن المحقق الأصفهاني (رحمه الله).
والذي يتعين أن يقال في بيان عدم جريان حديث الرفع فيما نحن فيه هو: أن حديث الرفع إنما يجري في مورد يكون موضوع الحكم فيه هو الفعل الاختياري، لا ما يكون الموضوع فيه ليس بفعل بل كان أمرا خارجيا، أو يكون الموضوع فعلا لكنه مطلق الفعل أعم من الاختياري وغيره.
وتوضيح ذلك باجمال: أنه وقع الاتفاق على عدم الفرق في الحكم بالضمان في