الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين عن الثلاثة. وعلله الشيخ (قدس سره) بأن المتبادر من النص غير هذه الصورة. وقد بين وجه الانصراف بأن ظاهر قوله: " فإن لم يجئ " هو عدم المجئ فيما من شأنه أن يجئ بالثمن، فالتقابل الملحوظ تقابل العدم والملكة. فإذا كان عدم المجئ بالثمن لأجل الاشتراط فليس ذلك تأخيرا لما من شأنه أن لا يؤخر.
هذا بالنسبة إلى تأخير الثمن مع الشرط، وأما بالنسبة إلى تأخير المبيع مع الشرط، فلأن قوله: " ثم يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه " ظاهر في أن ترك المبيع عند المشتري بطبعه من جهة تأخيره ثمنه لا أنه ملزوم به اشتراط البائع تأخير تسليمه سواء سلم الثمن أم لا.
وأما قوله: " فإن قبض بيعه " فإن محط النظر هو مفهومه أعني: " فإن لم يقبضه... ".
ومن الواضح أن المراد به وبعدم الاقباض الوارد في الصدر هو التأخير لا عن اشتراط وإلا لما كان وجه للسؤال والحيرة إذا فرض أنه قد اشترط تأخير المبيع.
فانتبه.
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر في مقام تقريب هذا الشرط بأنه في الجملة إجماعي.
والذي يريد بقوله: " في الجملة " هو عدم ثبوت الخيار في زمان الشرط بالاتفاق، فإن من أثبته مع شرط التأخير إنما أثبته فيما بعد انقضاء الشرط. فعدم ثبوت الخيار عند شرط التأخير ثابت بالاجماع في الجملة. فانتبه.
ثم إنه لا بد من التنبيه على شئ وهو: إن الالتزام بهذا الشرط في خيار التأخير يلازم لغويته بالمرة.
وذلك لأن غالب المعاملات العرفية المهمة وغيرها لا يخلو من شرط ارتكازي ضمني يدل عليه ظاهر الحال أو بعض المناسبات، يرجع إلى شرط تعجيل الثمن أو المثمن أو تأخيرهما.
ففي مثل شراء الدواء للمعالجة يكون ظاهر الحال اشتراط تعجيل تسليم المبيع،