التزم بالأول السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1)، وذهب المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) إلى ركاكته.
ولا يخفى أنه بناء على الأول يكون كلام الشهيد (رحمه الله) في المسالك تاما، لأن العين إذا كانت في العهدة لزم أن يؤديها مع الإمكان، والمفروض أن الغابن يتمكن من أدائها بفسخ العقد الجائز فيلزم بذلك. بل لو تمكن من أدائها مع انتقالها عنه بالنقل اللازم لزمه ذلك.
ومن ذلك يظهر الحكم فيما لو عادت العين إليه بعقد جديد، فإن عليه أداء العين لأنها في ذمته وعهدته. وللكلام في أي الوجهين هو الصحيح مجال آخر وإنما كان المقصود الإشارة إلى ذلك، فانتبه.
الفرع الثاني: فيما لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، فتارة يكون تغيرها بالنقيصة. وأخرى بالزيادة. وثالثة بالامتزاج. فالبحث يكون في جهات ثلاث:
الجهة الأولى: ما إذا استلزم التصرف التغيير بالنقيصة.
فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن النقص إذا كان يوجب الأرش أخذ العين مع الأرش.
وعلله بأن الفائت مضمون بجزء من العوض، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت منه ببدله، ثم قال (قدس سره) ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين.
ولا يخفى عليك أن الظاهر أن مراده من النقص الموجب للأرش ولو بقرينة الحاق تلف بعض العين به، هو تخلف بعض الأوصاف التي لها دخل في زيادة المالية.
وقد حمله السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3) على إرادة تخلف وصف الصحة بحدوث العيب، في قبال نقص ما لا يوجب شيئا وهو تخلف الأوصاف الكمالية وإن كانت موجبة لنقص القيمة.
ولم يرتض ذلك المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (4)، باعتبار اشتراك كل من وصف الصحة