إذن، فلا دلالة للحديث على نفي سلطنة الغير لعدم الملك.
وأما ما ذكره من عدم دلالته على نفي سلطنة الغير من باب المزاحمة والتنافي مع سلطنة المالك.
ففيه: أن القدرة على الشئ تكوينا والسيطرة عليه تنافيها قدرة الغير على استلاب ذلك الشئ من يده، فما نحن فيه كذلك، فإن سلطنة المالك على ماله بقول مطلق تتنافى مع وجود سلطنة للغير على ماله تمكنه من تملك المال من دون رضا صاحبه، فإذا فرض جعل السلطنة المطلقة للمالك لم يكن جعل السلطنة لغيره، فنفي سلطنة الغير على مال المالك لا يستلزم سلطنة المالك على الحكم، كما ذكره (قدس سره)، إذ ليس من باب سلطنة المالك على عدم تأثير الرجوع بل من جهة إن جعل السلطنتين شرعا ممتنع للتنافي بينهما فإذا ثبتت إحداهما يستكشف عن عدم جعل الشارع للأخرى، وهذا أجنبي عن سلطنة المالك على الحكم. إذن، فما ذكره الشيخ (رحمه الله) من تقريب نفي سلطنة الغير على الرجوع وجيه لا إشكال فيه.
وقد ذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) إلى عدم دلالة الحديث على اللزوم، ببيان: أن الحكم مهما كان له من إطلاق، فهو يدور مدار موضوعه ويتفرع عليه ولا يتعداه. وعليه، فالسلطنة الثابتة في الحديث بما أنها متفرعة على إضافة المال بما هو مال لذي السلطنة، فموضوعها الملك. وذلك يقتضي أن الدليل لا نظر له إلى إثبات السلطنة على إبقاء الملكية وإدامتها، فزوال الملكية بالفسخ لا تتنافى مع ثبوت السلطنة على الملك.
وهذا الكلام مردود بوجهين:
الأول: النقض بسائر موارد النقل والانتقال، فإن مقتضى ما ذكره عدم سلطنة المالك - بدليل: الناس مسلطون على أموالهم - على إيجاد النقل والانتقال لأنه يرجع إلى إزالة الملكية ورفع إضافة المال، مع أنه (رحمه الله) ذهب إلى دلالتها على صحة