ويندفع الثاني: بأنه لو سلم ثبوت حق للمشروط له في المشروط من قبل الشرط بحيث أن له إسقاطه، فهو إنما يلتزم به في شرط الفعل الراجع إلى الالتزام بالفعل لا شرط النتيجة، كما هو مرجع الوجه الثالث والرابع. فلا يتم ما أفيد على جميع الوجوه.
الناحية الثانية: في أصل الموضوع وأنه هل يقبل الحق الاسقاط قبل صيرورته فعليا أو لا؟
وتحقيق الكلام: أنه في مقام بيان الفرق بين الحق - كحق الخيار - والحكم - كثبوت الميراث -..
تارة: يلتزم بأن الحق مستلزم عقلا لقابليته للاسقاط، فالقابلية للاسقاط مقومة ومساوقة له. بخلاف الحكم فهو ثابت سواء أسقط أم لم يسقط.
وأخرى: لا يلتزم بذلك، ببيان أن الحق لا يلازم جواز الاسقاط. والفرق بينه وبين الحكم من نواحي أخرى. فقابلية الحق للاسقاط تتبع قيام الدليل.
وعلى هذا، قد يلتزم بالتفصيل بين الحق الثابت بالدليل بعنوان الحق والثابت لا بهذا العنوان.
فالأول - كما لو قال: له حق الشفعة - يكون قابلا للاسقاط بمقتضى دليله لا أكثر بدعوى ظهور الحق عرفا في ما يقبل الاسقاط وإن لم يساوقه عقلا.
والثاني - كما لو قال: له الشفعة وعلمنا بدليل آخر أن ثبوتها بنحو الحقية - لا يكون قابلا للاسقاط في نفسه بل يحتاج إلى دليل خاص.
ولا يخفى عليك أن حق الخيار لم يثبت في لسان الأدلة بعنوان الحق، كما لا يخفى على من لاحظ نصوص الباب.
إذن فهو - على التقدير الثاني - مما يحتاج جواز اسقاطه إلى دليل.
وعليه، فتارة: يفرض الدليل على قابلية سقوط حق الخيار بالاسقاط هو القاعدة الكلية وهي: " أن لكل ذي حق اسقاط حقه " التي أدعي الاجماع عليها.
وأخرى: يفرض الدليل هو قيام الاجماع في خصوص مورد حق الخيار على قابليته للاسقاط.