وارتجع العين لأن نفي السبيل (1) إنما يقتضي نفي السلطنة المطلقة للكافر على المسلم فلا يمنع من تملك الكافر المسلم مع اجباره على بيعه لأنه سلطنة ناقصة لا تنفيها الآية الكريمة. وهذا القول ذهب إليه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) في تعليقته.
وفيه: أنه لو قيل بثبوت الخيار للكافر في بيعه فقد يستعمل هذا الحق في كل بيع يجبر عليه لأن له ذلك، فيختار فسخ كل بيع إلى ما لا نهاية، ومثل ذلك مما يعلم بعدم ثبوته في الشرع لعدم تحقق الغرض المقصود منه.
وقول: بثبوته لكليهما بالنسبة إلى قيمة العبد بتقريب أن دفع القيمة وإن استلزم رجوع العين إلى مالكها الأصلي إلا أن ذلك لا مانع منه فيما نحن فيه لأن رجوع العبد المسلم إلى ملك الكافر تقديرا بالمقدار الذي يثبت بدله لا يعد سبيلا للكافر على المسلم. وهذا القول قربه الشيخ (قدس سره) (3) وجعله الأقوى. وهو مما لا بأس به لولا استشكالنا في أصل المبنى على ما عرفت.
المورد الثالث: شراء العبد نفسه. ولا نوقع الحديث فيه لابتنائه على الالتزام بملكية العبد، والالتزام بصحة اتحاد المشتري والمبيع، وكلاهما محل بحث، هذا مع أن المورد وسابقيه مما لا يتحقق الابتلاء بها في هذه الأزمنة، فإطالة البحث فيه بلا طائل.
يبقى الكلام فيما نقله الشيخ (قدس سره) عن العلامة (رحمه الله) (4) في التذكرة من أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار إشكال.
وقد دفع الاشكال صاحب المقاصد (رحمه الله) (5) بأن الخيار لا يسقط بالتلف.
ولكن الشيخ (قدس سره) وجه كلام العلامة بأنه من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار، ففي الفرض الذي لا تبقى العين بعد العقد