____________________
لكل ركعة كمية خاصة من السجود والركوع لا يتجاوز عنها ولا يزاد عليها ولو صورة. وأما بقية الأجزاء ومنها التكبيرة فحيث لم يرد فيها مثل هذا الدليل فلا يكون القادح فيها إلا الزيادة الحقيقية المتقومة بقصد الجزئية دون الصورية.
وعليه فأدلة الزيادة المبطلة غير شاملة للمقام، فلا مانع من الحكم بالصحة استنادا إلى حديث لا تعاد بعد ما عرفت من شمول الحديث لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقيصة أو الزيادة، ومع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى الصالة البراءة عن مانعية هذه التكبيرة، بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين، بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبر لصلاة أخرى عامدا عالما فضلا عن النسيان، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزيادة وقد تقدم أن نية القطع بمجردها غير قادحة. فالتكبيرة لصلاة أخرى بمجردها بل ومع مقدار من الأجزاء - غير الركوع والسجود - لا تضر بصحة الصلاة الأولى لو رجع إليها ما لم يستلزم الفصل الطويل الماحي للصورة كما لا يخفى.
(1): - يقع الكلام في جهات ثلاث: الأولى في وجوب المحافظة على هذه الصورة بما لها من المادة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير في شئ منهما، فلا يجزي مرادفها كقوله الرحمن أعظم ونحوه، أو ترجمتها بلغة أخرى، كما لا يجزي الاخلال بالهيئة مثل تعريف
وعليه فأدلة الزيادة المبطلة غير شاملة للمقام، فلا مانع من الحكم بالصحة استنادا إلى حديث لا تعاد بعد ما عرفت من شمول الحديث لمطلق الاخلال سواء أكان من ناحية النقيصة أو الزيادة، ومع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى الصالة البراءة عن مانعية هذه التكبيرة، بناءا على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين، بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبر لصلاة أخرى عامدا عالما فضلا عن النسيان، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزيادة وقد تقدم أن نية القطع بمجردها غير قادحة. فالتكبيرة لصلاة أخرى بمجردها بل ومع مقدار من الأجزاء - غير الركوع والسجود - لا تضر بصحة الصلاة الأولى لو رجع إليها ما لم يستلزم الفصل الطويل الماحي للصورة كما لا يخفى.
(1): - يقع الكلام في جهات ثلاث: الأولى في وجوب المحافظة على هذه الصورة بما لها من المادة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير في شئ منهما، فلا يجزي مرادفها كقوله الرحمن أعظم ونحوه، أو ترجمتها بلغة أخرى، كما لا يجزي الاخلال بالهيئة مثل تعريف