____________________
إعادة تلك الأجزاء بنية العصر للاخلال بهذه النية، ولا ضير فيه لعدم لزوم الزيادة المبطلة بعد عدم كونها ركنية. وستعرف أن الإعادة أيضا غير لازمة. فينبغي أن تكون هذه الصورة أيضا خارجة عن محل الكلام.
وإنما الكلام كله فيما لو كانت تلك الأجزاء ركنية كما لو كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركوع، أو بعد الفراغ وقد أتى بجزء ركني فإنه ربما يستشكل حينئذ في الصحة بدعوى أن صحة العصر تتقوم بقصد عنوان العصر في تمام الأجزاء بأسرها وإلا لم تقع مصداقا لهذا العنوان كما هو الشأن في كل صلاة ذات عنوان.
فالجزء المأتي به غير مجز للاخلال بنيته حسب الفرض ولا يمكن تداركه للزوم زيادة الركن، فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعدم إمكان تصحيحها بوجه.
لكن الأقوى وفاقا للمتن - صحتها عصرا وذلك للروايات المتقدمة الدالة على أن العبرة في النية بما افتتحت به الصلاة وأن من دخل في الفريضة وأتمها بزعم النافلة غفلة، أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه موردها وإن كان هو العدول من الفرض إلى النفل وبالعكس - الخارج عن محل الكلام - إلا أنه يستفاد منها حكم المقام بالاطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد، فإن روايات الباب ثلاث - على ما عرفت - والعمدة منها صحيحة عبد الله بن المغيرة (1)، والعبرة فيها بقوله (ع) في الجواب هي التي قمت فيها. الخ الذي هو بمنزلة التعليل للصحة، وأن العبرة بالنية التي قمت فيها
وإنما الكلام كله فيما لو كانت تلك الأجزاء ركنية كما لو كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركوع، أو بعد الفراغ وقد أتى بجزء ركني فإنه ربما يستشكل حينئذ في الصحة بدعوى أن صحة العصر تتقوم بقصد عنوان العصر في تمام الأجزاء بأسرها وإلا لم تقع مصداقا لهذا العنوان كما هو الشأن في كل صلاة ذات عنوان.
فالجزء المأتي به غير مجز للاخلال بنيته حسب الفرض ولا يمكن تداركه للزوم زيادة الركن، فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعدم إمكان تصحيحها بوجه.
لكن الأقوى وفاقا للمتن - صحتها عصرا وذلك للروايات المتقدمة الدالة على أن العبرة في النية بما افتتحت به الصلاة وأن من دخل في الفريضة وأتمها بزعم النافلة غفلة، أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه موردها وإن كان هو العدول من الفرض إلى النفل وبالعكس - الخارج عن محل الكلام - إلا أنه يستفاد منها حكم المقام بالاطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد، فإن روايات الباب ثلاث - على ما عرفت - والعمدة منها صحيحة عبد الله بن المغيرة (1)، والعبرة فيها بقوله (ع) في الجواب هي التي قمت فيها. الخ الذي هو بمنزلة التعليل للصحة، وأن العبرة بالنية التي قمت فيها