____________________
في الصلاة، ومقتضى عموم العلة إطلاق الحكم لكل مورد، وأظهر منها دلالة روايتا معاوية وابن أبي يعفور (1) الصريحتان في أن العبرة بما افتتح الصلاة عليه - كما في الأولى - وأنه إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته - كما في الثانية - وإن لم نستدل بهما لضعف طريق الشيخ إلى العياشي كما مر.
وكيف كان: فالمستفاد منها أن العدول إلى صلاة أخرى غفلة كما في المقام غير قادح في الصحة، وإنما العبرة بالنية الأولى، بل عن صاحب الجواهر (قده) احتمال شمولها لصورة العمد أيضا أخذا بالاطلاق وإن كان ساقطا قطعا لامتناع قصد أمر يعلم بعدمه إلا على وجه التشريع المحرم كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فلا قصور في تلك الأخبار لشمولها للمقام فيحكم بالصحة على النية الأولى وإن عدل إلى الظهر بزعم عدم اتيانها، فإنه يلحق بالعدول السهوي لا العمدي، استنادا إلى هذا الروايات، ولا حاجة إلى إعادة تلك الأجزاء بنية العصر فلا نروم اثبات الصحة على طبق القاعدة كي يقال بأن القاعدة تقتضي البطلان، بل نستند في الصحة إلى هذه الأخبار التي هي على خلاف القاعدة.
(1): - كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر أن عليه
وكيف كان: فالمستفاد منها أن العدول إلى صلاة أخرى غفلة كما في المقام غير قادح في الصحة، وإنما العبرة بالنية الأولى، بل عن صاحب الجواهر (قده) احتمال شمولها لصورة العمد أيضا أخذا بالاطلاق وإن كان ساقطا قطعا لامتناع قصد أمر يعلم بعدمه إلا على وجه التشريع المحرم كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فلا قصور في تلك الأخبار لشمولها للمقام فيحكم بالصحة على النية الأولى وإن عدل إلى الظهر بزعم عدم اتيانها، فإنه يلحق بالعدول السهوي لا العمدي، استنادا إلى هذا الروايات، ولا حاجة إلى إعادة تلك الأجزاء بنية العصر فلا نروم اثبات الصحة على طبق القاعدة كي يقال بأن القاعدة تقتضي البطلان، بل نستند في الصحة إلى هذه الأخبار التي هي على خلاف القاعدة.
(1): - كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر أن عليه