____________________
فوت الظهر، أو العشاء كذلك فذكر فوت المغرب. والكلام فيه بعينه هو الكلام في الحاضر تين المرتبتين للزوم رعاية الترتيب بين الظهرين والعشاءين، سواء أكانتا حاضرتين أو فائتتين بلا اشكال.
فيجري فيه جميع ما مر حتى حق من حيث التجاوز عن المحل وعدمه وأخرى: يفرض في غيرهما كما لو دخل في المغرب القضائي فتذكر فوت العصر أو في الظهر كذلك فتذكر فوت الصبح السابق عليه وحينئذ فإن لم يتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلى السابقة بناءا على لزوم رعاية الترتيب في قضاء الفوائت، وإن كان الأقوى عدم اللزوم فلا يجب العدول، وإن جاوز محله كما لو كان تذكر فوت الصبح بعد الدخول في ركوع الثالثة من الظهر، فبناءا على لزوم الترتيب في قضاء الفوائت بطل ما بيده فيرفع اليد عنه لعدم امكان تحصيل الشرط ويستأنفهما وإن كان الأحوط اتمامه بما نواه، ثم الاتيان بالسابقة وإعادة اللاحقة كما ذكره في المتن. وأما بناءا على عدم اللزوم كما هو الأقوى، فحيث لا محل للعدول أتمها ظهرا ثم أتى بالسابقة. وكيف كان فأصل جواز العدول في هذه المسألة مستفاد من الاطلاق في صحيح عبد الرحمن وهو قوله (عليه السلام):
" فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي " (1)، فلا اشكال في
فيجري فيه جميع ما مر حتى حق من حيث التجاوز عن المحل وعدمه وأخرى: يفرض في غيرهما كما لو دخل في المغرب القضائي فتذكر فوت العصر أو في الظهر كذلك فتذكر فوت الصبح السابق عليه وحينئذ فإن لم يتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلى السابقة بناءا على لزوم رعاية الترتيب في قضاء الفوائت، وإن كان الأقوى عدم اللزوم فلا يجب العدول، وإن جاوز محله كما لو كان تذكر فوت الصبح بعد الدخول في ركوع الثالثة من الظهر، فبناءا على لزوم الترتيب في قضاء الفوائت بطل ما بيده فيرفع اليد عنه لعدم امكان تحصيل الشرط ويستأنفهما وإن كان الأحوط اتمامه بما نواه، ثم الاتيان بالسابقة وإعادة اللاحقة كما ذكره في المتن. وأما بناءا على عدم اللزوم كما هو الأقوى، فحيث لا محل للعدول أتمها ظهرا ثم أتى بالسابقة. وكيف كان فأصل جواز العدول في هذه المسألة مستفاد من الاطلاق في صحيح عبد الرحمن وهو قوله (عليه السلام):
" فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي " (1)، فلا اشكال في