____________________
الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرء، قال: أتم الركوع والسجود؟
قلت نعم، قال: أني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (1).
فإن المراد بكراهة جعل آخر الصلاة أولها إن كان كراهة قراءة الحمد فهي صريحة في المطلوب من عدم الوجوب بل وأفضلية التسبيح حتى للساهي كما احتمله جماعة، وإن كان المراد ما استظهره في الحدائق من كرامة قراءة الحمد والسورة معا حيث إنها التي يترتب عليها قلب الصلاة فهي ظاهرة في المطلوب وإن لم تكن بتلك الصراحة حيث يظهر من ذكر ذلك في مقام البيان أن الوظيفة في فرض النسيان هي التخيير أيضا، وإن السهو لم يترتب عليه شئ وإلا وجب التنبيه عليه.
وبالجملة: ظهورها في عدم ترتب أثر على السهو غير قابل للانكار وإلا بقي السؤال بلا جواب كما لا يخفى. فهي كالصريح في عدم لزوم تدارك الحمد، وبقاء الحكم السابق أعني التخيير لولا السهو على ما هو عليه، وكأنه عليه السلام أشار بذلك إلى رد العامة حيث يوجبون قراءة الحمد.
الثانية: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نسي أن يقرأ في الأول والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود (2).
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن ما ذكره المشهور من التخيير في الركعتين الأخيرتين حتى لمن نسي القراءة في الأولتين هو الصحيح.
قلت نعم، قال: أني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (1).
فإن المراد بكراهة جعل آخر الصلاة أولها إن كان كراهة قراءة الحمد فهي صريحة في المطلوب من عدم الوجوب بل وأفضلية التسبيح حتى للساهي كما احتمله جماعة، وإن كان المراد ما استظهره في الحدائق من كرامة قراءة الحمد والسورة معا حيث إنها التي يترتب عليها قلب الصلاة فهي ظاهرة في المطلوب وإن لم تكن بتلك الصراحة حيث يظهر من ذكر ذلك في مقام البيان أن الوظيفة في فرض النسيان هي التخيير أيضا، وإن السهو لم يترتب عليه شئ وإلا وجب التنبيه عليه.
وبالجملة: ظهورها في عدم ترتب أثر على السهو غير قابل للانكار وإلا بقي السؤال بلا جواب كما لا يخفى. فهي كالصريح في عدم لزوم تدارك الحمد، وبقاء الحكم السابق أعني التخيير لولا السهو على ما هو عليه، وكأنه عليه السلام أشار بذلك إلى رد العامة حيث يوجبون قراءة الحمد.
الثانية: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نسي أن يقرأ في الأول والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود (2).
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن ما ذكره المشهور من التخيير في الركعتين الأخيرتين حتى لمن نسي القراءة في الأولتين هو الصحيح.