____________________
على تلك الزيادة أم لا.
الثالث: رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (1).
وهذه: هي العمدة فيما استند إليه الشيخ في الخلاف من تعين القراءة على ما نسب إليه، واستدل بها في الحدائق أيضا قائلا إن ظاهر الأمر الايجاب عينا (والانصاف) أنها من حيث الدلالة تامة فإن قوله (ع) اقرأ في الثالثة ظاهر في أن تمام الوظيفة في هذه الحالة هي القراءة معينا.
والايراد عليها بمعارضتها بروايات التخيير كما قيل ساقط جدا لأنها مطلقة، وهذه مقيدة، ولا ريب أن ظهور المخصص مقدم على ظهور العام. وإنما الكلام في سندها فإن الحسين بن حماد مهمل لم يوثق في كتب الرجال، وأما عبد الكريم، الواقع في السند فهو ثقة كما نص عليه النجاشي وإن صرح الشيخ بأنه واقفي خبيث، فإن العبرة بوثاقة الراوي لا عدالته فالمناقشة السندية إنما هي من أجل الحسين فحسب.
هذا: وعلى تقدير صحة الرواية فهي معارضة بروايتين يستظهر منهما عدم الوجوب.
إحداهما: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في
الثالث: رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (1).
وهذه: هي العمدة فيما استند إليه الشيخ في الخلاف من تعين القراءة على ما نسب إليه، واستدل بها في الحدائق أيضا قائلا إن ظاهر الأمر الايجاب عينا (والانصاف) أنها من حيث الدلالة تامة فإن قوله (ع) اقرأ في الثالثة ظاهر في أن تمام الوظيفة في هذه الحالة هي القراءة معينا.
والايراد عليها بمعارضتها بروايات التخيير كما قيل ساقط جدا لأنها مطلقة، وهذه مقيدة، ولا ريب أن ظهور المخصص مقدم على ظهور العام. وإنما الكلام في سندها فإن الحسين بن حماد مهمل لم يوثق في كتب الرجال، وأما عبد الكريم، الواقع في السند فهو ثقة كما نص عليه النجاشي وإن صرح الشيخ بأنه واقفي خبيث، فإن العبرة بوثاقة الراوي لا عدالته فالمناقشة السندية إنما هي من أجل الحسين فحسب.
هذا: وعلى تقدير صحة الرواية فهي معارضة بروايتين يستظهر منهما عدم الوجوب.
إحداهما: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في