____________________
وأما لزوم الاتيان بها في محل آخر كالركعتين الأخيرتين فهو محتاج إلى الدليل، وهذه الصحيحة لا تتكفل باثباته.
وعلى الجملة: عند النسيان إما أن يحكم بالبطلان مع قطع النظر عن حديث لا تعاد، ومع قطع النظر عما ذكرنا أولا من الانصراف إلى العامد، أو يحكم بالصحة بملاحظة الحديث، أو الانصراف المزبور، فالأمر دائر بينهما ولا ثالث. وأما احتمال التدارك في محل آخر بحيث لو استمر النسيان إلى ما بعد الركعتين الأخيرتين فتذكر في ركوع الرابعة أو سجودها أو التشهد الأخير وجب التدارك كي لا تخلو الصلاة من الفاتحة فيحتاج إلى دليل آخر، وهذه الصحيحة قاصرة عن عهدة اثباته إذ لا تقتضي أكثر من الاعتبار في المحل المعهود كما عرفت.
الثاني: ما استدل به في الحدائق من صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه (1). هكذا ذكرت في الوسائل.
وصاحب الحدائق (قده) نقلها بزيادة كلمة (في الأخيرتين) في آخر الخبر قبل قوله ولا شئ عليه وقال المتأخرين نقلها عارية عن هذا اللفظ (والظاهر أن مراده صاحب الوسائل كما عرفت فحملها على القضاء بعد التسليم والفراغ من الصلاة، لكن المنقول عن كتب الأخبار ما أثبتناه من الاشتمال على هذه الكلمة. وعليه
وعلى الجملة: عند النسيان إما أن يحكم بالبطلان مع قطع النظر عن حديث لا تعاد، ومع قطع النظر عما ذكرنا أولا من الانصراف إلى العامد، أو يحكم بالصحة بملاحظة الحديث، أو الانصراف المزبور، فالأمر دائر بينهما ولا ثالث. وأما احتمال التدارك في محل آخر بحيث لو استمر النسيان إلى ما بعد الركعتين الأخيرتين فتذكر في ركوع الرابعة أو سجودها أو التشهد الأخير وجب التدارك كي لا تخلو الصلاة من الفاتحة فيحتاج إلى دليل آخر، وهذه الصحيحة قاصرة عن عهدة اثباته إذ لا تقتضي أكثر من الاعتبار في المحل المعهود كما عرفت.
الثاني: ما استدل به في الحدائق من صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه (1). هكذا ذكرت في الوسائل.
وصاحب الحدائق (قده) نقلها بزيادة كلمة (في الأخيرتين) في آخر الخبر قبل قوله ولا شئ عليه وقال المتأخرين نقلها عارية عن هذا اللفظ (والظاهر أن مراده صاحب الوسائل كما عرفت فحملها على القضاء بعد التسليم والفراغ من الصلاة، لكن المنقول عن كتب الأخبار ما أثبتناه من الاشتمال على هذه الكلمة. وعليه