____________________
وبإزائها علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع)، عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا بأس (1). ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الأولى هو حمل النهي فيها على الكراهة كما ربما يؤيده التعبير ب لا يصلح، أو يكره، أو أنه أفضل، أو لكل سورة حقا فاعطها حقها ونحو ذلك مما ورد في ساير الأخبار المشعرة بالكراهة (2).
نعم: ربما يناقش في ذلك من وجهين:
إحداهما: أن اعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يسقطها عن الحجية لما عرفت من أن المشهور بين القدماء هو الحرمة.
وفيه: مضافا إلى منع الكبرى وعدم قادحية الاعراض أن الصغرى ممنوعة إذ لم يثبت اعراضهم وطرحهم للصحيحة، بل من الجائز أنهم رجحوا تلك الطائفة عليها في مقام علاج المعارضة بأشهريتها وأكثريتها ونحو ذلك من ساير المرجحات.
ثانيهما: - ما ذكر في الحدائق من حمل الصحيح على التقية.
وفيه ما لا يخفى، فإن الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة وعدم امكان الجمع الدلالي والتوفيق العرفي، وقد عرفت امكانه بحمل النهي على الكراهة. فالأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهة دون الحرمة. هذا كله في الفريضة.
نعم: ربما يناقش في ذلك من وجهين:
إحداهما: أن اعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يسقطها عن الحجية لما عرفت من أن المشهور بين القدماء هو الحرمة.
وفيه: مضافا إلى منع الكبرى وعدم قادحية الاعراض أن الصغرى ممنوعة إذ لم يثبت اعراضهم وطرحهم للصحيحة، بل من الجائز أنهم رجحوا تلك الطائفة عليها في مقام علاج المعارضة بأشهريتها وأكثريتها ونحو ذلك من ساير المرجحات.
ثانيهما: - ما ذكر في الحدائق من حمل الصحيح على التقية.
وفيه ما لا يخفى، فإن الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة وعدم امكان الجمع الدلالي والتوفيق العرفي، وقد عرفت امكانه بحمل النهي على الكراهة. فالأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهة دون الحرمة. هذا كله في الفريضة.