____________________
أحدها: ما ذكره في المدارك من اثبات الفصل بينهما بالبسملة في المصاحف كساير السور. وأجيب بأن هذه الكيفية من جمع الخلفاء فلا يدل على أن النزول كان كذلك.
وفيه: أن مرجع ذلك إلى دعوى التحريف (1) من ناحية الزيادة التي هي مقطوعة البطلان باتفاق المسلمين، وإنما الخلاف في التحريف من ناحية النقيصة على أنا قد أثبتنا في بحث التفسير بطلان ذلك أيضا بما لا مزيد عليه فلا حظ إن شئت.
فالصواب: في الجواب أن مجرد اشتمال السورة على البسملة لا يقتضي تغايرها عن غيرها، ولا يكشف عن التعدد وإن كان الغالب كذلك لكنه ليس بدائمي إذ لا دليل عليه كما لا يخفى.
الثاني: ما استدل به صاحب الحدائق من رواية زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى، وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك (2) وقد وصفها في الحدائق بالصحة، وذكر أنها أولى بالاستدلال لصاحبي المعتبر والمدارك لو اطلعا عليها لكن عدم اطلاعهما عليها بعيد غايته، وإنما لم يستدلا بها لضعف سندها كما ستعرف. وقد حملها الشيخ على النافلة وهو بعيد جدا لقوله
وفيه: أن مرجع ذلك إلى دعوى التحريف (1) من ناحية الزيادة التي هي مقطوعة البطلان باتفاق المسلمين، وإنما الخلاف في التحريف من ناحية النقيصة على أنا قد أثبتنا في بحث التفسير بطلان ذلك أيضا بما لا مزيد عليه فلا حظ إن شئت.
فالصواب: في الجواب أن مجرد اشتمال السورة على البسملة لا يقتضي تغايرها عن غيرها، ولا يكشف عن التعدد وإن كان الغالب كذلك لكنه ليس بدائمي إذ لا دليل عليه كما لا يخفى.
الثاني: ما استدل به صاحب الحدائق من رواية زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى، وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك (2) وقد وصفها في الحدائق بالصحة، وذكر أنها أولى بالاستدلال لصاحبي المعتبر والمدارك لو اطلعا عليها لكن عدم اطلاعهما عليها بعيد غايته، وإنما لم يستدلا بها لضعف سندها كما ستعرف. وقد حملها الشيخ على النافلة وهو بعيد جدا لقوله