____________________
وأشار هناك إلى الطريقين معا حيث قال ورواه علي بن جعفر في كتابه فلاحظ وكيف كان فلا شبهة في صحة السند.
وأما من حيث الدلالة فيمكن تقريبها من وجهين:
أحدهما: استظهار التعميم لجميع السور من أجل تخصيص التوحيد بالذكر بكلمة أن الوصلية الظاهرة في ادراج الفرد الخفي وأنه آخر الأفراد التي ينتهي الأمر إليها ولا يمكن الرجوع عنها الكاشف عن كونها أعظم شأنا من غيرها في حكم العدول لأنها أولى بالاتمام من غيرها، فإذا جاز العدول عنها إليهما جاز عن غيرها ومنها الجحد بطريق أولى.
الثاني: مع الغض عما ذكر وتسليم عدم الظهور في التعميم فلا ريب أن اطلاقها يشمل الجحد وحينئذ تكون النسبة بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول عن الجحد إلى غيرها - كما سبق - نسبة العموم من وجه، إذ الأولى مطلقة من حيث الجحد وغيرها وخاصة بيوم الجمعة، وبما إذا كانت المعدول إليها خصوص الجمعة أو المنافقين، والثانية بعكس ذلك فيتعارضان في مادة الاجتماع، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل المقتضي للجواز كما قدمناه في صدر المبحث، وإلى الاطلاقات كموثقة عبيد بن زرارة (1) وغيرها فليتأمل.
وبذلك يثبت أصل الجواز. وأما الاستحباب فيدل عليه اطلاق الأخبار الآمرة بقراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وأنه لا ينبغي
وأما من حيث الدلالة فيمكن تقريبها من وجهين:
أحدهما: استظهار التعميم لجميع السور من أجل تخصيص التوحيد بالذكر بكلمة أن الوصلية الظاهرة في ادراج الفرد الخفي وأنه آخر الأفراد التي ينتهي الأمر إليها ولا يمكن الرجوع عنها الكاشف عن كونها أعظم شأنا من غيرها في حكم العدول لأنها أولى بالاتمام من غيرها، فإذا جاز العدول عنها إليهما جاز عن غيرها ومنها الجحد بطريق أولى.
الثاني: مع الغض عما ذكر وتسليم عدم الظهور في التعميم فلا ريب أن اطلاقها يشمل الجحد وحينئذ تكون النسبة بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول عن الجحد إلى غيرها - كما سبق - نسبة العموم من وجه، إذ الأولى مطلقة من حيث الجحد وغيرها وخاصة بيوم الجمعة، وبما إذا كانت المعدول إليها خصوص الجمعة أو المنافقين، والثانية بعكس ذلك فيتعارضان في مادة الاجتماع، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل المقتضي للجواز كما قدمناه في صدر المبحث، وإلى الاطلاقات كموثقة عبيد بن زرارة (1) وغيرها فليتأمل.
وبذلك يثبت أصل الجواز. وأما الاستحباب فيدل عليه اطلاق الأخبار الآمرة بقراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وأنه لا ينبغي