____________________
أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة فقال: أكره، ولا بأس به في النافلة (1).
وأما الثاني: فمضافا إلى قصور المقتضي أيضا لاختصاص دليل الوجوب بالفريضة أو المكتوبة، أو أنها مقيدة بالركعتين الأولتين في قبال الثالثة أو الرابعة الظاهر في الفريضة فلا اطلاق فيها تعم النافلة فيرجع إلى أصالة البراءة عن الجزئية بناءا على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها حتى في المستحبات لنفي الوجوب الشرطي تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار (2)، فإن القضاء هنا بمعناه اللغوي أعني مطلق الاتيان لا خصوص خارج الوقت الذي هو المعنى المصطلح كما تقدم سابقا.
(1): - فإن الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقا، وحيث إن متعلقة فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية، والمفروض أن المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع لما عرفت من أنه تابع لما التزم كما التزم.
وأما الثاني: فمضافا إلى قصور المقتضي أيضا لاختصاص دليل الوجوب بالفريضة أو المكتوبة، أو أنها مقيدة بالركعتين الأولتين في قبال الثالثة أو الرابعة الظاهر في الفريضة فلا اطلاق فيها تعم النافلة فيرجع إلى أصالة البراءة عن الجزئية بناءا على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها حتى في المستحبات لنفي الوجوب الشرطي تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار (2)، فإن القضاء هنا بمعناه اللغوي أعني مطلق الاتيان لا خصوص خارج الوقت الذي هو المعنى المصطلح كما تقدم سابقا.
(1): - فإن الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقا، وحيث إن متعلقة فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية، والمفروض أن المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع لما عرفت من أنه تابع لما التزم كما التزم.