____________________
غير قادحة، بل تصح حتى على القول بمانعية السورة في الصلاة لاختصاصها بحال العمد، إذ مع السهو تدفع بحديث لا تعاد كما هو ظاهر.
الثاني: أن يكون التذكر قبل بلوغ الآية وبعد تجاوز النصف، والحكم أيضا هو الصحة، فإن الزيادة السهوية غير قادحة، والأخبار المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف منصرفة عن المقام لاختصاصها بمن كان متمكنا من اتمام السورة المتعذر فيما نحن فيه، إنما الاشكال في الفرض: - الثالث: وهو ما إذا كان التذكر بعد تلاوة الآية الملازم لتجاوز النصف كما لا يخفى فإن فيه وجوها:
أحدها: وجوب السجدة وحيث إنها زيادة في المكتوبة فتبطل، فكأن هذا الوجه هو مقتضى الجمع بين فورية السجدة ومبطلية الزيادة.
وفيه: أنه لا دليل على فورية السجدة بهذا المقدار بحيث لا يمهل في تأخيرها بعد الصلاة بعد عدم كونه مخلا بصدق الفورية العرفية سيما إذا كان أمد التأخر قصيرا، كما لو قرأها في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنه لا يستوعب من الزمان إلا مقدار دقيقة، بل أقل. وأما الروايات المتقدمة المتضمنة للزوم الزيادة في المكتوبة التي يستفاد منها لزوم السجدة في الصلاة فورا فموردها العمد فلا تشمل المقام كما لا يخفى (1).
ثانيها: ما عن كاشف الغطاء من أنه يسجد وصحت صلاته لعدم
الثاني: أن يكون التذكر قبل بلوغ الآية وبعد تجاوز النصف، والحكم أيضا هو الصحة، فإن الزيادة السهوية غير قادحة، والأخبار المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف منصرفة عن المقام لاختصاصها بمن كان متمكنا من اتمام السورة المتعذر فيما نحن فيه، إنما الاشكال في الفرض: - الثالث: وهو ما إذا كان التذكر بعد تلاوة الآية الملازم لتجاوز النصف كما لا يخفى فإن فيه وجوها:
أحدها: وجوب السجدة وحيث إنها زيادة في المكتوبة فتبطل، فكأن هذا الوجه هو مقتضى الجمع بين فورية السجدة ومبطلية الزيادة.
وفيه: أنه لا دليل على فورية السجدة بهذا المقدار بحيث لا يمهل في تأخيرها بعد الصلاة بعد عدم كونه مخلا بصدق الفورية العرفية سيما إذا كان أمد التأخر قصيرا، كما لو قرأها في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنه لا يستوعب من الزمان إلا مقدار دقيقة، بل أقل. وأما الروايات المتقدمة المتضمنة للزوم الزيادة في المكتوبة التي يستفاد منها لزوم السجدة في الصلاة فورا فموردها العمد فلا تشمل المقام كما لا يخفى (1).
ثانيها: ما عن كاشف الغطاء من أنه يسجد وصحت صلاته لعدم