____________________
فالانصاف أن دلالة الصحيحة على الوجوب تامة. نعم يستفاد منها أن وجوب السورة ليس على حذو ساير الأجزاء، بل هي دونها في الاهتمام والعناية بشأنها ولذا يسقط وجوبها بمجرد الاستعجال العرفي لأمر دنيوي أو أخروي، ولا يناط ذلك بالبلوغ حد الضرر أو العسر والحرج كما في ساير الواجبات، وهذا المعنى غير قابل للانكار كما تشهد به ساير الأخبار، لكنه لا ينافي أصل الوجوب ولزوم الاتيان بها عند عدم الاستعجال وإن كانت مرتبته ضعيفة كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (1). فإن التقييد بالمريض يدل على عدم جواز الاقتصار على الفاتحة في حال الصحة.
وأورد عليه بأن مفهوم الوصف ليس بحجة، ومن الجائز في حقه.
ويندفع بما حققناه في الأصول (2) من ثبوت المفهوم له لا بالمعنى المصطلح، أعني الانتفاء عند الانتفاء، بل معنى عدم كون الطبيعي على اطلاق وسريانه موضوعا للحكم وإلا كان التقييد لغوا محضا وعليه
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (1). فإن التقييد بالمريض يدل على عدم جواز الاقتصار على الفاتحة في حال الصحة.
وأورد عليه بأن مفهوم الوصف ليس بحجة، ومن الجائز في حقه.
ويندفع بما حققناه في الأصول (2) من ثبوت المفهوم له لا بالمعنى المصطلح، أعني الانتفاء عند الانتفاء، بل معنى عدم كون الطبيعي على اطلاق وسريانه موضوعا للحكم وإلا كان التقييد لغوا محضا وعليه